كتب: آية أشرف -
10:18 م | الأحد 04 يوليو 2021
داخل إحدى المكتبات بمنطقة أوسيم بالجيزة، قرر صاحب العمل الرضوخ لشهواته، والتحرش بطفلة صغيرة لم يتخط عُمرها 12 عاما، جاءت رفقة والدتها التي تعمل بمكتبته، مستغلًا انشغال الأم في أداء مهام عملها، ليحتضن الطفلة عنوة، ويقبلها رغمًا عنها، في لقطات مُرعبة وثقتها كاميرات المراقبة، التي لم يتخيل قط، أنها ستكون الشاهد الوحيد عليه، وسببًا في محاكمته.
متحرش أوسيم، الذي تصدر اسمه محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب إلقاء القبض عليه، اعترف بالجريمة التي هزت «السوشيال ميديا» بعد تداول فيديو يوثق ما حدث، وفي المقابل أدلت الطفلة الضحية بأقوال صادمة حملت بينها الخوف والحسرة، مؤكدة أنها خشيت الإبلاغ بما فعله خوفًا من قطع رزق والدتها التي تعمل لديه، وهو ما استغله الأخير، وقرر الاعتداء عليها، وهو يعلم أنها لم تسرد لوالدتها ما حدث منه.
العقوبة المقررة للتحرش وفق القانون المصري الحالي تنص على الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 4 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقًا للمادة 306 مكررًا «أ».
وتشمل العقوبة كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأي وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو وسيلة تقنية أخرى.
وخلال الأيام الماضية، تصدرت عقوبات التحرش، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة المجتمع النسائي، بعد التعديلات المقترحة على قانون العقوبات، الخاصة بالتحرش الجنسي، والذي تقدم بها النائب المهندس أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، وتمت إحالتها للجنة التشريعية والدستورية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، ونصت التعديلات على الآتي:
تشديد عقوبة التعرض للغير، المنصوص عليها بالمادة «306 مكرر ب»، وتحويلها إلى جناية بدلاً من جنحة، نظرا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجني عليه.
وتضمنت التعديلات في المادة 306 مكررًا «أ» بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 4 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أو وسيلة تقنية أخرى.
ونصت على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود، تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدني والأقصي.
على الرغم من تشديد العقوبات على المتحرشين، إلا أن وظيفة المتهم، وهو صاحب العمل قد تدفع بها لمضاعفات بالعقوبة القانونية المُلزم بها، وفقًا لما أوضحته لانا أبو زيد، المساعد الفني لرئيس المجلس القومي للمرأة والخبيرة القانونية.
وأوضحت المساعد الفني لرئيس المجلس القومي للمرأة والخبيرة القانونية، أن استغلال أي صاحب سلطة أو عمل وظيفته من أجل التحرش، سيعاقب بالسجن 7 سنوات، وغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه بسبب استغلاله وظيفته.
وكان تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق واقعة التحرش داخل مكتبة بأوسيم، وعلى الفور بدأت الأجهزة المختصة فحص الفيديو، وتحديد مكانه، وعرض تلك المعلومات على اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة للمباحث، بالفحص والتحري، انطلقت قوة من المباحث، تحت قيادة العميد عمرو طلعت رئيس مباحث أوسيم، والرائد حسام العباسي، رئيس مباحث أوسيم، تحت إشراف اللواء مدحت فارس، نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، إلى مكان الواقعة، وتم تحديد المتهم، وتحريز مقطع الفيديو الذى يظهر فيه المتهم أثناء التحرش بالفتاة.