رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

علاقات و مجتمع

أصبحت «جناية».. ما هي عقوبة التحرش عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟

كتب: أحمد الأمير -

10:38 م | الجمعة 02 يوليو 2021

صورة تعبيرية

التحرش الإلكتروني يعد إحدى أسرع الجرائم نموًا في العالم، فهو جريمة خطيرة يمكن أن تدمر حياة النساء عبر استخدام الإنترنت لاستهداف الضحية وتخويفها.

فمثلًا قد يستهدف المتحرشون الإلكترونيون ضحاياهم على مواقع التواصل الاجتماعي ويتصيدونهم ويرسلون إليهم رسائل تهديد، كما قد يخترقون رسائل البريد الإلكتروني للتواصل مع جهات اتصال الضحية، بما في ذلك الأصدقاء وحتى أصحاب العمل.

ومؤخرًا أعطت التكنولوجيا مساحة لبعض الأشخاص أن يرتكبوا جرائم التحرش بطريقة أسهل بالنسبة لهم، إلا أن العقوبات أصبحت مغلظة ضد المتحرشين بجانب سهولة الإبلاغ التي توفرها «مباحث الإنترنت» من خلال أرقامها على «واتساب».

ومن جانبها نصحت المحامية مها أبو بكر اتخاذ ضحايا التحرش قرار الإبلاغ بأسرع وقت حال تلقيهن رسائل تحرش، خاصة وأن جريمة التحرش على مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت «جناية» بعدما كانت جنحة بعد التعديل الأخير.

وتابعت لـ«هُن»: هناك أكثر من طريقة يمكن أن تستعين بها الضحية وأسرعها هي عمل بلاغ من خلال الأرقام الخاصة بمباحث الإنترنت على «واتساب».

وأضافت «أبو بكر»: بعد تلقي البلاغ يتم التواصل مع مباحث الإنترنت يتم فحص الشكوى مباشرة وتحديد الجهة المختصة في التحقيق بالشكوى سواء تلقت الضحية رسائل إبتزاز أو تحرش وذلك بحسب مكان سكنها ويتم فحص حساب المتحرش لمعرفة مكانه والقبض عليه.

إضافة منصات التواصل في التعديلات القانونية المتعلقة بجرائم التحرش

واستطردت خلال حديثها: «تم إضافة منصات التواصل الاجتماعي في التعديلات القانونية المتعلقة بجرائم التحرش حسب مشروع القانون تضمن في مادته 306 مكررًا «أ» بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أو وسيلة تقنية أخري.

وواصلت «أبو بكر»:«تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدني والأقصي».

وأوضحت المحامية مها أبو بكر:«التعديلات تضمنت أيضا المادة 306 مكرر ب بأن يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر أ من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه علي منفعة ذات طبيعة جنسية ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين».

سجن لا يقل عن 7 سنوات 

واختتمت: «فإذا كان الجاني ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم علي الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تزيد علي خمسائة ألف جنيه».