رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

هل المطلقة من المحكمة ليس عليها عدة؟.. الإفتاء توضح

كتب: آية المليجى -

08:46 ص | الثلاثاء 11 مايو 2021

الطلاق

«هل المطلقة من المحكمة ليس لها عدة؟»، سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر على الصفحة الرسمية للدار على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وأجاب عن ذلك السؤال الشيخ أحمد ممدوح، قائلًا: إنه لا توجد امرأة مطلقة ليس لها عدة سواء إذ كانت طلقت في المحكمة أو في أي مكان آخر فلها عدة ثلاثة أشهر، استشهادًا بقول الله تعالى «وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ».

بينما أوضح الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقًا، أنه لو حكمت المحكمة لمرأة بالطلاق بعد دعوة خلع، سوف تبدأ العدة من يوم النطق بالحكم من المحكمة، أو من يوم تلفظ الزوج بلفظ الطلاق، وليس من وقت ترك الزوج المنزل أو هجرها.

وتابع «الأطرش»: أن الزوج الذي لم يطأ زوجته لمدة سنة بدون عذر شرعي لا تعتبر مطلقة، ولا تطلق إلا لو تلفظ بالطلاق، أو رفعت قضية خلع وحكمت لها المحكمة بالخلع.

الإفتاء توضح حكم المطلقة إذا مات عنها زوجها وهى في العدة

وفي سؤال آخر أجابت عنه دار الإفتاء المصرية حول طلاق امرأة من زوجها ثم مات عنها الزوج أثناء العدة، فبأي عدة تعتد؛ عدة المطلقة، أم المتوفى عنها زوجها؟.

وجاءت الإجابة على السؤال في الفتوى التي حملت رقم 2837، «إذا طلق الرجل زوجته طلاقًا رجعيًّا ثم مات وهي في العدة سقطت عنها عدة الطلاق واستأنفت عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرًا من وقت الوفاة؛ لأن المطلقة الرجعية زوجة ما دامت في العدة ويسري عليها قوله تعالى: «وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا».

وأما إذا طلق الرجل زوجته طلاقًا بائنًا ثم مات فإنها تكمل عدة المطلقة، ولا عبرة بموته؛ لأن العلاقة الزوجية قد انتهت بالطلاق البائن؛ سواء أكان بينونة صغرى أم كبرى؛ قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في «روضة الطالبين»: «وَلَوْ مَاتَ الزَّوْجُ وَالْمَرْأَةُ فِي عِدَّةِ طَلاقِهِ، فَإِنْ كَانَتْ رَجْعِيَّةً سَقَطَتْ عَنْهَا عِدَّةُ الطَّلاقِ وَانْتَقَلَتْ إِلَى عِدَّةِ الْوَفَاةِ حَتَّى يَلْزَمهَا الإِحْدَادُ، وَلا تَسْتَحِقُّ النَّفَقَةَ، وَإِنْ كَانَتْ بَائِنًا أَكْمَلَتْ عِدَّةَ الطَّلاقِ، وَلَهَا النَّفَقَةُ إِذَا كَانَتْ حَامِلاً».