رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

«الإفتاء» توضح حكم الصلاة مع وضع طلاء الأظافر.. وأثر التعقيم بالكحول على الطهارة

كتب: غادة شعبان -

02:30 ص | الأحد 28 فبراير 2021

طلاء الأظافر

ردت دار الإفتاء المصرية، عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بها، على سؤالين وردا من سائلة، أحدهما عن حكم الوضوء مع وجود طلاء الأظفار، والآخر عن حكم التعقيم بالكحول وأثره في الطهارة.

وقالت السائلة في سؤالها، «ما حكم الدين في وضع طلاء الأظفار وخاصة أثناء الوضوء؟».

وجاء سؤال آخر لدار الإفتاء، «التعقيم بالكحول وأثره في الطهارة».

وجاء رد دار الإفتاء على السؤال الأول، كالتالي، «طلاء الأظافر ودهان البشرة بالكريمة بالنسبة للمتوضئة لا ينقض الوضوء، ولكن عندما ينتقض الوضوء بخروج شيءٍ من السبيلين أو بأحد نواقضه، فإنه يجب قبل الشروع في الوضوء إزالةُ هذه القشرة الرقيقة الناتجة عن الطلاء؛ لأنها تعتبر مادةً عازلةً تمنع وصولَ الماء إلى الظفر، وكذلك إزالةُ الكريمة؛ لأنها مادة دهنية تمنع وصول الماء إلى البشرة».

وفيما يخص السؤال الثاني، جاء رد دار الإفتاء، كالتالي، «الصحيح الذي تقتضيه قواعد المذاهب الفقهية المتبوعة: أن الكحول في نفسه ليس نجسًا، وأنه يجوز استعماله في مواد التعقيم والعطور والمنظفات وغير ذلك من الاستخدامات النافعة، وأن الإنسان إذا صلَّى وهو مُلابِسٌ له فصلاته صحيحة؛ وذلك لِمَا يأتي، أولًا: من المقرر شرعًا أن الأصل في الأعيان الطهارة، ومع أنه يحرم شرب الكحول لكن لا يلزم من كون الشيء محرمًا أن يكون نجسًا؛ لأن التنجيس حكم شرعي لا بد له من دليل مستقل، فإن المخدرات والسموم القاتلة محرَّمة مع كونها طاهرة؛ لأنه لا دليل على نجاستها.

وتابعت درا الإفتاء، «ولذلك كان من الضوابط الفقهية: أن النجاسة ترجع للتحريم كما أن الطهارة ترجع للإباحة؛ كما نص على ذلك الإمام القرافي في "الفروق" (2/ 35، ط. عالم الكتب)، والتحريم لا يستلزم النجاسة؛ فكل نجس محرَّمٌ، ولا عكس.ثانيًا: السادة الشافعية يجعلون إطلاق الخمر حقيقةً على ما اتُّخِذ للإسكار من عصير العنب، ويشترطون لنجاسته كونَه ذا شدة مطربة، بينما يشترط الحنفية أن يقذف بالزبد، ثم ألحق الشافعية ما في معناه مما اتُّخِذ للإسكار من غير عصير العنب وكان ذا شدة مطربة، وألحقوه بالخمر المتخذ من عصير العنب في التحريم والنجاسة، أما الحنفية فيرون أن ما أسكر من غير عصير العنب ليس نجسًا وإن كان حرامًا من جهة التناول.

وعلى ذلك فالكحول في نفسه ليس بخمر، حتى يكون نجسًا نجاسة العين، ولا هو شيء من الأشربة المسكرة غير الخمر التي اختلفوا في نجاستها وطهارتها، بل هو مادة سامة مثل سائر السموم، وليس من شأنها أن تُشرب في الأحوال العادية بقصد الإسكار، وإنما حرم تناول السم لأنه مهلك وضار، فالكحول طاهر كطهارة الحشيش والأفيون وكل ضار.

ثالثًا: الكحول ليس شرابًا، ولا من شأنه أن يُشرَب، ولا يلزم من كونه سائلًا أن يكون نجسًا، فإن المعتمد عند الشافعية أن كل شراب مسكر فهو نجس، ويعنون بكل شراب مسكر: ما كان ذا شدة مطربة، ولم يعبروا بكل سائل إشارةً إلى أن مجرد كونه سائلًا مسكرًا لا يكفي في الحكم بنجاسته، بل لا بد أن يكون شرابًا؛ أي من شأنه أن يُشرَب، لا مجرد كونه على حالة سائلة، وهو ما يُفهَم أيضًا من تعبيرهم بالاعتصار، وهو افتعال من العصير، ومن تعبيرهم بالأنبذة التي هي جمع نبيذ، وهو الماء الذي يُنتبَذُ فيه -أي يُطرَح ويلقَى- ما يهيِّئُه للشرب.

رابعًا: الأصل أن المسكر المحرم في النصوص الشرعية هو المسكر المتعارف شربه، وأما ما لا يمكن شربه صرفًا كالكحول فلا تشمله النصوص حتى يدل على ذلك دليل مستقل، خاصة أنه لم يكن موجودًا بانفراده في زمن التشريع، وإنما يحرم تناوله للضرر. 

وبناءً على ذلك: فلا حرج شرعًا في استخدام مواد التعقيم كمطهر للمساجد وتعقيم للأيدي بعد الوضوء وقايةً من انتشار عدوى فيروس كورونا، فالكحول ليس خمرًا، لا عند الشافعية ولا عند غيرهم، وليس نجسًا كما يدعي البعض، وتصحُّ الصَّلاة مع وجوده.