رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

ما حكم الدين في قول الزوج لزوجته: «تحرمي علي زي أمي وأختي»

كتب: آية أشرف -

02:09 ص | الأربعاء 13 يناير 2021

حكم تحريم الزوج للعلاقة الزوجية

أرسل أحد الأشخاص سؤالًا لدار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي الإليكتروني، بهدف إيضاح حُكم قول الزوج لزوجته «تحرمي علي زي أمي وأختي»، وتضمن السؤال الآتي: «قلت لزوجتي تحرمي علي زي أمي وأختي بِنية عدم معاشرتها، وقد صمت ستين يومًا متتالية، ثم قلت لها في مرة ثانية، لو بيتي في بيت أبوك تبقي تحرمي علي زي أمي وأختي، ولكن بنية عدم معاشرتها، وباتت، فما الحكم؟».

من جانبه، أجاب الدكتور علي جمعة محمد، على الأمر، من خلال الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، قائلا: «قول السائل لزوجته في المرة الأولى تحرمي عليَّ زي أمي وأختي، كناية في الظهار، ولتصريحه بأنه كان ينوي عدم المعاشرة يكون قد ظَاهَر منها»، موضحة: «لأنه كَفر كفارة ظهَار فقد أدَّى ما عليه، ولكن الشرط في ذلك أن يكون قبل مَسِّه لزوجته، وإلا فقد صَحَّت الكفَّارة مع الحرمة».

وتابعت دار الإفتاء في فتواها: «أما قوله لها في المرة الثانية لو بَيِّتِّي في بيت أبوك تبقي تحرمي علي زي أمي وأختي، مع نية عدم المعاشرة هو تعليق للظِّهار، ولكونها قد باتت فقد صار مُظَاهرًا منها، وعليه كَفارة الظِّهَار كالمرة الأولى، وذلك قبل أن يَمَسَّها أيضًا، مستندة لقوله تعالى: (فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا)»، مؤكدة إنه في هذه الحالة هي زوجته ولم تطلَّق منه بأي من اللفظين.