رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

الإفتاء: تشقير الحواجب بالصبغة حلال

كتب: آية أشرف -

03:32 ص | الأحد 08 نوفمبر 2020

تشقير الحواجب

تهذيب الحواجب من الأمور التي تضع السيدات عادًة في حيرة بين الإجازة والحرمانية، وفقًا للأحكام الدينية الشرعية، خاصة إن الأمر يندرج تحت بنود الزينة، التي لها العديد من القواعد والشروط. 

وتلجأ بعض السيدات، إلى اختيارات متعددة، كالصبغة والتشقير، أو الميكروبليدنج، أو حتى التاتو بدلًا من التهذيب بالأمور التقليدية. 

ومن جانبها، أرسلت إحدى السيدات إلى بوابة الإفتاء المصرية، عقب موقعهما الرسمي الإليكتروني، سؤالًا تضمن الآتي: " ما حكم تشقير الحواجب؟". 

ومن جانبها، ردت "الإفتاء" على السؤال، قائلة:" تشقير الحواجب هو صبغ حافّتيه باللون الأشقر بحيث يظن الناظر إليه أن الحاجب دقيقٌ رقيقٌ، وله صورٌ: فإن كان بطريقة الوخز -أي الوَشْم- فهو حرامٌ شرعًا".

وتابعت: "أما إن كان عن بطريق الصبغ بأدوات الزينة كالألوان الصناعية فلا مانع منه شرعًا، إلا إذا كانت المرأة في فترة حدادٍ على الزوج فإنه لا يجوز لها ذلك؛ لأنه من قبيل الزينة الممنوعة منها شرعًا في هذه الفترة". 

حكم تهذيب الحواجب 

وكانت أوضحت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الإلكتروني، أنه لا يجوز لغير المتزوجة الأخذ من شعر حاجبيها إلا إذا احتاجت إلى ذلك لعلاج أو نحوه؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ".

أما المتزوجة فيجوز لها هذا الفعل إذا كان بإذن الزوج، بل وتثاب عليه؛ لأنه من الزينة المأمورة بها شرعًا لزوجها، ودليل ذلك حديث بكرة بنت عقبة أنها سألت السيدة عائشة رضي الله عنها عن الحفاف -التنمص-، فقالت لها: "إن كان لك زوجٌ فاستطعت أن تنتزعي مقلتيك فتصنعيهما أحسن مما هما فافعلي"، فدل هذا على أن النهي في الحديث الأول ليس على العموم.