رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

متى يجوز إجهاض الجنين؟.. الإفتاء توضح المُدة والأسباب

كتب: آية أشرف -

05:38 ص | الجمعة 06 نوفمبر 2020

إجهاض الجنين

إجهاض الأجنة، واحدة من القضايا التي تشغل بال السيدات بين الحين والآخر، ربما لتنظيم النسل، أو لاكتشاف تشوه بالجنين، وغيره.

وأرسلت إحدى السيدات لدار الإفتاء المصرية، سؤالًا حول الإجهاض قالت فيه: "هل يجوز الإجهاض وسيلةً من وسائل تنظيم النسل؟".  

من جانبها، ردت "الإفتاء" عبر موقعها الرسمي الإلكتروني، قائلة: "أجاز فقهاء المذهب الحنفي إسقاط الحمل ما لم يتخلق منه شيءٌ، وهو لا يتخلق إلا بعد مائةٍ وعشرين يومًا، وهذا الإسقاط مكروهٌ بغير عذر". 

وذكر الفقهاء أن مِن الأعذار انقطاعَ لبن المرأة المرضع بعد ظهور الحمل مع عجز أب الصغير عن استئجاره مرضعةً ويخاف هلاكه.

بينما يرى بعض الشافعية مثل ذلك، وفريقٌ من المالكية ومذهب الظاهرية يرون التحريم، ومِن المالكية مَن يراه مكروهًا، والزيدية يرون إباحة الإجهاض قبل نفخ الروح في الجنين مطلقًا؛ أي سواء أكان الإسقاط لعذرٍ أو لغير عذر، ولا خلاف بين الفقهاء جميعًا في أن إسقاط الجنين بعد استقراره حملًا أربعةَ أشهرٍ محرمٌ وغيرُ جائزٍ إلا لضرورةٍ.

وتابعت: "إذا تعسرت الولادة ورأى الطبيب المتخصص أن بقاء الحمل ضارٌّ بالأم فإنه في هذه الحال يباح الإجهاض؛ إعمالًا لقاعدة دفع الضرر الأشد بالضرر الأخف، ولا نزاع في أنه إذا دار الأمر بين موت الجنين وموت الأم كان الإبقاء على الأم؛ لأنها الأصل".

مختتمة: "الإجهاض بمعنى إسقاط الحمل بعد بلوغ سن أربعة أشهرٍ رحميةٍ حرامٌ وغيرُ جائزٍ شرعًا إلا للضرورة؛ كالمثال السابق، وكما إذا تعسرت الولادة أيضًا وكانت المحافظة على حياة الأم داعيةً لتقطيع الجنين قبل خروجه فإن ذلك جائز".