رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

الإفتاء: الطفل الناتج عن الاغتصاب ينسب للأم فقط

كتب: آية أشرف -

06:58 م | الخميس 05 نوفمبر 2020

الإفتاء توضح حكم ابن الاغتصاب

التعامل مع الأبناء غير الشرعيين، أمر في غاية الأهمية، يستوجب الكثير من الفتاوى والأمور الدينية التوضيحية، التي تتعلق بمشكلاتهم والتعامل معهم، وتشرح حقوقهم وواجباتهم.

ورد سؤال الإفتاء عبر موقعها الرسمي الإلكتروني، سؤالًا تضمن توضيح منهج دار الإفتاء في كيفية مواجهة الدولة للمسائل التي تتعلق بالأبناء غير الشرعيين، وكيفية مواجهة جميع المشكلات التي تتعلق بالأبناء غير الشرعيين؛ مثل المدارس والتربية.

من جانبها، أوضحت أمانة الفتوى عبر حسابها الرسمي الإلكتروني، أن الشرع يتطلع إلى ثبوت النسب بأقرب طريق مهما أمكن ذلك، بشرط قيام الزوجية الصحيحة أو الفاسدة أو وطء الشبهة.

وأوضحت: "عند عدم وجود الفراش الصحيح؛ بأن يكون الولد ثمرة زنا سواء باغتصاب أم بغيره فلا يثبت بذلك نسبٌ؛ فماء الزنا هدَرٌ، وفي هذه الحالة يثبت النسب إلى الأم فقط، وعليها إسكانه وحضانته ونفقته وكل أوجه الرعاية التي تستلزمها تربيته، وفي الميراث يحصل التوارث بينه وبين أمه وأقاربها فقط؛ لأنه ولدها يقينًا ومنسوب إليها، وهو مَحْرَمٌ لها ولسائر محارمها".

وأضافت: "في حال عدم ثبوت النسب بالوالدين أو بالأم فإن الدولة تتحمل تبعات هذا الطفل اللقيط في مؤسساتها؛ لأن الطفل بريءٌ لا يَدَ له في مجيئه إلى الحياة على هذه الصورة غير الشرعية، وله من الحُرْمة ما لسائر بني آدم"، وذلك استنادًا لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الأنعام: 164].

واختتمت الدار، فيما يتعلق بكيفية تسجيل الأطفال غير الشرعيين، ومنهج دار الإفتاء تجاه هذه المشكلة، قائلة: "أما ما يتعلق ببعض المشكلات التي تتعلق بالأبناء غير الشرعيين كالتسجيل في المدراس ونحوه، فإن ذلك مفرَّعٌ على منح هؤلاء الأبناء لقبًا يستطيع به من يلي أمرهم إلحاقهم بالمؤسسات التعليمية وغيرها".