رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

الإفتاء: يجوز للمرأة الحائض حضور غسل الميت

كتب: هبة وهدان -

06:06 ص | الأربعاء 30 سبتمبر 2020

صورة أرشيفية

قد تحدث حالة وفاة لسيدة دخل الأسرة ويزامن ذلك مع نزول دم الحيض على إحدى النساء من أهل الميت وهو ما يوقعها في حيرة، هل يجوز الوقوف على الغسل أم ذلك حرام شرعًا.

ووجهت سيدة سؤال لدار الافتاء المصرية تقول فيه :"هل يجوز للمرأة الحائض حضور غسل الميت؟".

وبدوره أجاب الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه يجوز للمرأة الحائض حضور غسل الميت.

وأوضح أمين الفتوى بدار الافتاء، خلال لقائه بالبث المباشر المذاع عبر صفحة الإفتاء على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، قائلًا: "حضور المرأة غسل الميت حتى وهى حائض يجوز لا حرج فيه".  

هل يجوز للمرأة صلاة الجنازة عقب أيام من دفن الميت؟

وكانت إحدى السيدات وجهت سؤالا لمجمع البحوث الإسلامية تسأل فيه: "مات أبي، ولم أستطع أن أصلي صلاة الجنازة بسبب ظروف طارئة منعتني من ذلك، فهل يجوز لي أن أصليها بعد زوال هذه الظروف؟".

وأجابت البحوث الإسلامية، عبر الصفحة الرسمية على "فيسبوك"، بأن صلاة الجنازة من فروض الكفاية التي إن قام بها البعض سقطت عن الباقين ففرض الكفاية يسقط بالصلاة عليها أول مرة.

وأضافت المجمع، أنه "إذا لم يتمكن أحد الناس بالصلاة على الميت فلا بأس بأن يذهب عند قبر الميت، ويصلي الجنازة عليه،وهو مذهب علىّ، وابن مسعود، وعائشة ـ رضي الله عنهم جميعًا ـ، وبه قال الأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وهو الراجح في المسألة".

واستشهدت البحوث قائلة: "وذلك لما في الصحيحين أن امرأة كانت تقمّ المسجد- تكنسه -، فمرضت، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: " إذا ماتت فآذنوني" ، فَأُخْرِجَ بِجَنَازَتِهَا لَيْلًا، وَكَرِهُوا أَنْ يُوقِظُوا رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَلَمَّا أَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أُخْبِرَ بِالَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِهَا قَالَ: "أَلَمْ آمُرْكُمْ أَنْ تُؤْذِنُونِي بِهَا" فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ كَرِهْنَا أَنْ نُوقِظَكَ لَيْلًا ،فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وصلّى على قبرها، والله أعلم".