رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

ما حكم أخذ الزوج لذهب زوجته رغمًا عنها أو دون علمها؟.. الافتاء تجيب

كتب: هبة وهدان -

03:34 م | السبت 27 يونيو 2020

ذهب الزوجة

يقوم بعض الأزواج بأخذ شبكة زوجته رغمًا عنها أو دون علمها، وهو ما جعل إحدى السيدات تطرح سؤال لدار الافتاء المصرية بمدى شرعية ذلك؟.

وردت الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، مؤكدة أن الشبْكة المقدَّمة من الزوج لزوجته عرفًا جُزءٌ مِن المَهرِ وملكٌ خالص لها، وليس للزوج أن يأخذها دون رضاها أو دون علمها، فإذا أخذَها فهو ملزَمٌ بردِّها ما لم تتنازل له عنها".

وأضافت الدار: "فإذا أخذها الزوج منها رغمًا عنها فهو داخل في البهتان والإثم المبين الذي توعَّد الله تعالى فاعله بقوله سبحانه: ﴿...وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ [النساء: 20].

واختتمت الإفتاء قائلة: "أما إذا رضيَت بإعطائها له عن طيب خاطر فلا حرج عليه شرعًا في أخذها، والله سبحانه وتعالى أعلم".