رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

هل تُرد الشبكة للخاطب عقب فسخ الخطبة؟.. "الإفتاء" تجيب

كتب: ندى نور -

04:45 م | الثلاثاء 11 أغسطس 2020

حكم رد الشبكة عند فسخ الخطبة

ورد سؤال عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية تقول فيه السائلة: هل تُرد الشبكة إلى الخاطب عقب فسخ الخطبة".

وأجابت دار الإفتاء المصرية على السؤال، بقولها: "تعتبر الخطبة وقبض المهر وقبول الشبكة من مقدمات الزواج، ومن قبيل الوعد به ما دام عقد الزواج لم يتم مستوفيًا أركانه وشروطه الشرعية".

وأضافت الدار: "إذا عدل أحد الطرفين عن عزمه على إتمام الزواج كان للخاطب أن يسترد ما دفعه من المهر، ولم تستحق المخطوبة منه شيئًا، وكذلك الشبكة؛ لجريان العرف بكونها جزء من المهر؛ حيث يتفق الناس عليها عند إرادة الزواج؛ ما يخرجها عن دائرة الهدايا ويلحقها بالمهر، والعرف معتبر في أحكام الشريعة الإسلامية.

والشبكة المقدمة من الخاطب لمخطوبته تكون له في حالة أن يعدل الخاطبان أو أحدهما عن الخطبة، وليس للمخطوبة منها شيء، ولا يؤثر في ذلك كون الفسخ من الرجل أو المرأة، إلا أن يتنازل الخاطب عنها أو عن بعضها، فلا بأس حينئذٍ أن تستبقي المخطوبة ما تنازل هو عنه في حيازتها وملكها؛ لأنه تَصرُّفٌ منه فيما يملك وقد حدث برضاه وموافقته.