رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

علاقات و مجتمع

بعد تصريحات آمنة نصير.. حقيقة النقاب في الشريعة اليهودية

كتب: آية أشرف -

09:11 م | الأربعاء 11 ديسمبر 2019

هل النقاب عادة يهودية؟

لا تزال قضية النقاب تشغل الرأي العام، بين الحين والآخر، فبين ليلة وضُحاها، نجد بعض الدول الغربية تحظره نهائيًا، وأخرى لم تتطرق حتى إليه. وفي مصر، يشكل النقاب مساحة واسعة من الجدل، فهناك من يجده حُرية شخصية، وآخرون يجدونه زيادة على الفروض الإسلامية، وإن الله سبحانه وتعالى لم يأمر بارتدائه، وهناك من يرون أنه فرض، فيما يطالب آخرون بضرورة حظره نهائيًا، حتى لا يستغل في تنفيذ جرائم.

وجاء تصريح الدكتورة آمنة نصير عضو بمجلس النواب وعميدة السابقة لكلية الدراسات الإنسانية بجامعة الأزهر، بأن "النقاب من الشريعة اليهودية"، مؤكدة أن تغطية وجه المرأة تشريعا يهوديا مذكور في "سفر التكوين" في العهد القديم، وأنه ليس فرضا في الديانة الإسلامية، على حد قولها، ليفتح الجدل من جديد.

وقالت "نصير"، خلال حديثها لـ "الوطن"، أنها ستدعم أي برلماني يقترح حظر النقاب في مصر بالبراهين الفقهية والحجج التاريخية، وأنه ربما يكون هذا الزي قد اقترن بالشريعة اليهودية، رغم تأكيد البعض أنه فرض إسلامي، وهو ما يطرح تساؤلا، هل هناك مفهوم لـ"النقاب" في الشريعة اليهودية؟ 

وبحسب كتاب "المرأة بين اليهودية والإسلام"، للدكتورة ليلى إبراهيم أبو المجد، أستاذ الدراسات التلمودية والأدب العبري بجامعة عين شمس، فإن قضية غطاء رأس المرأة (الحجاب) شغلت بالفعل المُشرعين والمُفسرين اليهود، إلا أن النقاب لم يأخذ هذا الاهتمام.

تغطية رأس المرأة في الديانة اليهودية

وذكرت الدكتورة ليلى أبو المجد، في الكتاب، والذي سلط الضوء على الأحكام الواقعة على المرأة بالديانتين السماويتين الإسلام واليهودية، إن غطاء رأس المرأة قضية قديمة قدم الحضارات الإنسانية على وجه الأرض، حيث نص القانون الأشوري، الذي يرجع إلى القرن الـ15 قبل الميلاد، على ضرورة حجاب المرأة عند الخروج إلى الطريق، وذلك في الفقرة (40/41) من القانون، فالسيدات ملزمات به، أما العاهرات لا يلتزمن بالحجاب، وإذا وجدت عاهرة تستر نفسها أو ترتدي الحجاب، يتم جلدها 50 جلدة بعصى ويصبون على رأسها القار، موضحة أن ذلك كان وسيلة لتمييز وضع المرأة الاقتصادي والأخلاقي. 

أما عن المرأة اليهودية، فذكرت "أبو المجد" أنها عرفت الحجاب بالفعل في العصر القبلي، وكان يُسمى "صعيف"، وأنه كان إلزاميا، وموضحة أن بعض النساء العبرانيات (اليهوديات في زمن نبي الله موسى عليه السلام) كُن يخفين وجههن أيضا أي ينتقبن.

وأوضحت "أبو المجد" أن الحجاب جاء ذكره في موضوعين في التوراة (كتاب اليهود المقدس)، أولهما في "تكوين 24/65"، وكان يغطي الجسد كله، وفقًا لقصة زواج سيدنا "إسحق" من ابنة عمه "رفقة"، التي كانت تسكن في آرام النهرين، وعند انتقالها للمكان الذي يوجه به "إسحق" عليه السلام، وضعت الحجاب.

والثاني في "تكوين 38/ 14 -19"، وهنا ألزم بتغطية الوجه أيضًا، المعروف حاليًا باسم "النقاب"، وهو يعود لقصة احتيال  تامار على يهوذا.

فالقصة كما يرويها الإصحاح، أن تامار بعد أن طال عليها زمن ترملها، ولم يزوجها أهل زوجها المتوفى من شقيق زوجها، كما كانت تقضي عاداتهم، أرادت أن تحتال عليه، فخلعت ثياب الترمل، ولبست البرقع ووأخفت وجهها، لتحتال على "يهوذا" ويحدث بينهما جِماع بالفعل، لتحمل منه، ثم خلعت البرقع وعادت لثياب الترمل.

"التلمود": خروج المرأة اليهودية كاشفة عن رأسها "تعد على دين موسى"

وتؤكد "أبو المجد"، أنه بحسب ما جاء في "التلمود" الإسرائيلي، فإن خروج المرأة إلى السوق أو إلى حارة مفتوحة وهي كاشفة رأسها، فهذا تعد على دين موسى، وإذا خرجت وهي تضع قطعة نسيج على شعرها، دون أن ترتدي عباءة أو رداء، فهذا تعد على الدين أيضًا، أما إذا انتقلت من فناء إلى آخر يفصل بينهما حارة ولم تغط شعرها فهو لا يعد اعتداء على الدين.

إلزام الشريعة اليهودية المرأة بتغطية الرأس

شغلت تلك القضية العديد من المشرعين في الدين اليهودي، والذين وصلوا لإلزم المرأة بضرورة تغطية شعرها، بحسب نص التوراة، العدد (18/5)، بتحذير للفتيات ألا يخرجن وشعرهن مكشوف. 

وكانت هُناك العديد من الآراء حول تغطية الشعر كاملًا إو إظهار جزء منه، أو بعضه، ليحسم المشرعون الأمر، خلال (رسائل موسى) الجزء الثالث، بأن يحل كشف بعض شعر الرأس، ولكن كشف جزء كبير منه أو كشفه كله يعد إهانة للمرأة وخزي لها. 

إذن، فإن إلزام المرأة بتغطية رأسها أو شعرها، يعد وفقًا للأوامر التي جاءت في التوراة العدد (18/5)، أما باقي الأحكام، فهي من اجتهادات المفسرين، وفقًا لعاداتهم وتقاليدهم.

الحجاب والنقاب في الإسلام 

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن حجاب المرأة المسلمة فرض على كل من بلغت سن التكليف، وهي السن التي ترى فيها الأنثى الحيض، وهذا الحكم ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، فالكتاب: قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ﴾ [الأحزاب: 59].

وقال تعالى في سورة النور: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ﴾ [النور: 31]، والمراد بالخمار في الآية هو غطاء شعر الرأس، وهذا نص من القرآن صريح، ودلالته لا تقبل التأويل لمعنًى آخر.

وأوضحت "الإفتاء" أن الأمة الإسلامية أجمعت سلفًا وخلفًا على وجوب الحجاب، وهذا من المعلوم من الدين بالضرورة، والحجاب لا يعد من قبيل العلامات التي تميز المسلمين عن غيرهم، بل هو من قبيل الفرض اللازم الذي هو جزء من الدين. 

وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، خلال فتوى سابقة، عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء، إن الزي الشرعي المطلوبُ من المرأةِ المسلمة هو أي زي لا يصفُ مفاتنَ الجسد ولا يشف، ويستر الجسم كلًّهُ ما عدا الوجه والكفين.

وأكد أنه لا مانع أن تلبس المرأة الملابس الملونة بشرط ألا تكون لافتة للنظرِ أو تثير الفتنة، فإذا تحققت هذه الشروط على أي زيِ جاز للمرأة المسلمة أن ترتديه وتخرج به.

وأضاف: "أما نقابُ المرأةِ الذي تغطي به وجهَهَا وقفازها الذي تغطي به كفها فجمهور الأمَّةِ على أنَّ ذلك ليس واجبًا وأنه يجوز لها أن تكشفَ وجههَا وكفَّيهَا".