رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

علاقات و مجتمع

"الطلاق لا يقع إلا بعد النفقة".. 35 مادة توضح مقترح إجراءات "الطلاق" الجديدة

كتب: يسرا محمود -

08:20 م | الأربعاء 09 مايو 2018

طلاق

قدم الاتحاد النوعي لنساء مصر والمركز المصري لحقوق المرأة، بالتعاون مع بعض النائبات والقوى السياسية، مشروع قانون للأحوال الشخصية، يهدف إلى خدمة الأسرة والطفل، وتطوير المواد التشريعية المُفعلة منذ عام 1926.

وتنشر "هن" البنود المتعلقة بالطلاق وأنواعه، والتي تدور بين المادة 41 والمادة 76، نعرضها خلال الفقرات التالية:

انحلال ميثاق الزوجية وآثاره

المادة (41)

لا ينبغي اللجوء إلى حل ميثاق الزوجية بالطلاق أو بالتطليق إلا استثناء، وفي حدود الأخذ بقاعدة أخف الضررين، لما في ذلك من تفكيك الأسرة والإضرار بالأطفال.

المادة (42)

ينحل عقد الزواج بالوفاة أو الفسخ أو الطلاق أو التطليق أو الخلع.

المادة (43)

تترتب على انحلال عقد الزواج آثاره وذلك من تاريخ:

1- وفاة أحد الزوجين أو الحكم بوفاته

2- الفسخ أو الطلاق أو التطليق أو الخلع.

المادة (44)

يقع التعبير عن الطلاق باللفظ المفهم له وبالكتابة، ويقع من العاجز عنهما بإشارته الدالة على قصده.

المادة (45)

الطلاق حل ميثاق الزوجية، يمارسه الزوج والزوجة، تحت مراقبة القضاء، وطبقًا لأحكام هذه القانون.

المادة (46)

لا يقع طلاق السكران والمكره.

المادة (47)

لا يقع الطلاق غير المنجز إذا قصد به الحمل على فعل شيء تركه لا غير.

المادة (48)

الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة لا يقع واحدة.

المادة (49) 

كنايات الطلاق وهى ما تحتمل الطلاق وغيره ولا يقع بها الطلاق إلا بالنية.

المادة (50)

كل طلاق يقع رجعيًا إلا المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول والطلاق على مال وما نص على كونه بائنا في هذا القانون. ولا يقع الطلاق إلا بحضور الطرفين، ويجب أن يكون موثقا، ولا يترتب آثاره إلا من تاريخ إيقاعه.

المادة (51)

يجب على الزوج الذي يريد إيقاع طلاق بائن أو بعد انتهاء عدة الزوجة بدون مراجعتها أن يطلب الإذن من المحكمة بإثبات إيقاع الطلاق البائن، ويجب أن يتضمن طلب الإذن بالإشهاد على الطلاق، هوية الزوجين ومهنتهما وعنوانهما، وعدد الأطفال إن وجدوا، وسنهم ووضعهم الصحي والدراسي. ويرفق الطلب بمستند الزوجية والحجج المثبتة لوضعية الزوج المادية والتزاماته المالية.

ولا تحكم المحكمة بإثبات إيقاع الطلاق إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين، بما فيها انتداب حكمين، أو من تراه مؤهلا لإصلاح ذات البين. وفي حالة جود أطفال تقوم المحكمة بمحاولتين للصلح تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يومًا.

المادة (52)

عند حضور الطرفين، تجري المناقشات بغرفة المشورة، بما في ذلك الاستماع إلى الشهود ولمن ترى المحكمة فائدة في الاستماع إليه.

إذا تم الإصلاح بين الزوجين حرر به محضر وتم الإشهاد به من طرف المحكمة.

المادة (53)

إذا تعذر الإصلاح بين الزوجين، حددت المحكمة مبلغًا يودعه الزوج يسلم للزوجة  وفى حالة امتناعها عن الاستلام يودع تحت تصرفها بقلم كتاب المحكمة المختصة في أجل أقصاه ثلاثون يوما مستحقات الزوجة والأطفال الملزم بالإنفاق عليهم.

وتشمل مستحقات الزوجة الصداق المؤخر إن وجد، ونفقة العدة، والتعويض المناسب التي يراعى في تقديرها فترة الزواج والوضعية المالية للزوج، وأسباب الطلاق، ومدى تعسف الزوج أو الزوجة في توقيعه.

تسكن الزوجة، خلال العدة في بيت الزوجية وإذا تعذر ذلك حددت المحكمة، تكاليف السكن في مبلغ يودع كذلك ضمن المستحقات بقلم كتاب المحكمة.

وتحدد مستحقات الأطفال الملزم بنفقتهم، مع مراعاة الوضعية المعيشية والتعليمية التي كانوا عليها قبل الطلاق.

المادة (54)

إذا لم يودع الزوج المبلغ المنصوص عليه في المادة (53) من هذا القانون، داخل الأجل المحدد له، اعتبر متراجعا عن رغبته في الطلاق، ويتم الإشهاد على ذلك من طرف المحكمة.

المادة (55)

بمجرد إيداع الزوج المبلغ المطلوب منه، تحكم المحكمة بالتطليق، ويلزم الزوج بتوثيق الطلاق لدى المأذون المختص.  

ويحق لقاض الأسرة مخاطبة كافة الجهات مثل البنك المركزى، الشهر العقارى، اماكن العمل وغير ذلك مما يراه القاضي، وذلك للتحقق من ملاءة الزوج المالية، وتعد الشهادات الصادرة عن هذه الجهات وثائق رسمية وأى تلاعب أو إخفاء للحقيقة يعد تزويرًا يعاقب علية القانون، وفقًا لقانون العقوبات.

المادة (56)

بعد توصل المحكمة بالنسخة المشار إليها في المادة السابقة، تصدر قرارا مسببا يتضمن:

1.      أسماء الزوجين وتاريخ ومكان ولادتهما وزواجهما وموطنهما أو محل إقامتهما.

2.      ملخص إدعاء الطرفين وطلباتهما، وما قدماه من حجج  و دفوع، والإجراءات المنجزة في الملف، ومستنتجات نيابة الأسرة

3.      تاريخ الإشهاد بالطلاق.

4.      ما إذا كانت الزوجة حاملا أم لا.

5.      أسماء الأطفال وسنهم ومن أسندت إليه حضانتهم وتنظيم حق الزيارة والاستضافة.

6.      تحديد المستحقات المنصوص عليها في  هذا القانون .

المادة (57) 

إذا اوكل  الزوج لزوجته حق إيقاع الطلاق، كان لها أن تستعمل هذا الحق عن طريق تقديم طلب إلى المحكمة .

تتأكد المحكمة من توفر شروط التمكين المتفق عليها بين الزوجين، وتحاول الإصلاح بينهما 

إذا تعذر الإصلاح، تأذن المحكمة للزوجة بالإشهاد على الطلاق، وتبت في مستحقات الزوجة والأطفال عند الاقتضاء، تطبيقا لأحكام المواد ( الغاء مستحقات  الزوجة لان الوكالة فى الطلاق تعد طلاق على الأبراء بارادة الزوجة )

الطلاق الرجعي والبائن

المادة  (58)

 كل طلاق قضت به المحكمة فهو بائن الا الطلاق للانفاق.

المادة (59)

كل طلاق اوقعه الزوج فهو رجعي ما لم ينص القاانون علي خلاف ذلك. ( تم تغيير الطلاق ف القانون ليكون بيد القاضى وبالتالى لا محل لهذه المادة )

المادة (60)

للزوج أن يراجع زوجته أثناء العدة.

إذا رغب الزوج في إرجاع زوجته المطلقة طلاقا رجعيا قدم طلب بذلك للقاضي المختص لإثبات ذلك وأشهد على ذلك شاهدين عدلين .

 يجب على القاضي قبل إثبات الرجعة، استدعاء الزوجة لإخبارها بذلك .

المادة (61)

 الأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية بالطلاق أو بالتطليق أو بالخلع أو بالفسخ، تكون قابلة للتنفيذ إذا صدرت عن محكمة مختصة وأسست على أسباب لا تتنافى مع  القانون المصري  لإنهاء العلاقة الزوجية.

التطليق لاسباب اخري

المادة (62)

 للزوجة طلب التطليق بناء على أحد الأسباب الآتية:

1.      إخلال الزوج بشرط من شروط عقد الزواج .

2.      الشقاق بين الزوجين والتطليق للضرر.

3.      عدم الإنفاق.

4.      الغيبة.

5.      العيب.

6.       الإيلاء والهجر.

إخلال الزوج او الزوجة  بشرط من شروط عقد الزواج

المادة (63)

 يعتبر كل إخلال بشرط في عقد الزواج ضررا مبررا لطلب الطلاق او التطليق.

يعتبر ضررا مبررا لطلب التطليق، كل تصرف من الزوج أو سلوك مشين أو مخل بالأخلاق الحميدة يلحق بالزوجة إساءة مادية أو معنوية تجعلها غير قادرة على الاستمرار في العلاقة الزوجية.

الشقاق بين الزوجين والطلاق للضرر

المادة (64)

إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة   يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر بكافة وسائل الإثبات أو بالقرائن  وعجز القاضي عن  الإصلاح بينها .

وإذا لم تثبت الزوجة الضرر، وأصرت على طلب التطليق، يجب اللجوء إلى تعيين الحكمان أو من في حكمهما باستقصاء أسباب الخلاف بين الزوجين وببذل جهدهما لإنهاء النزاع.

إذا توصل الحكمان إلى الإصلاح بين الزوجين، حررا مضمونه في تقرير الحكمان والزوجان ويرفعانها إلى المحكمة  .

المادة (65)  

إذا اختلف الحكمان في مضمون التقرير أو في تحديد المسؤولية، أو لم يقدماه خلال الأجل المحدد لهما، أمكن للمحكمة أن تجري بحثا إضافيا بالوسيلة التي تراها ملائمة. و في حالة تعذر الإصلاح واستمرار الشقاق، تثبت المحكمة ذلك في محضر، وتحكم بالتطليق وبالمستحقات المالية ، مراعية مسؤولية كل من الزوجين عن سبب الفراق في تقدير ما يمكن أن تحكم به على المسئول لفائدة الزوج الآخر

المادة (66)

على الزوج أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية , فإذا كان متزوجا فعليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته ومحال إقامتهن, وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب محل مقرون بعلم الوصول. وإلا وقع عليهم العقوبة الواردة في المادة .........

ويحق  للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه  ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد إلا يتزوج عليها

 فان عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها علية طلقة بائنة ويسقط حق الزوجة في طلب التطليق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى ، وتتجدد حقها في طلب التطليق كلما تزوج بأخرى ، وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم انه متزوج بسواها ثم ظهر انه متزوج فلها أن تطلب التطليق كذلك .

المادة (67)

في حالة الحكم بالتطليق للضرر، للمحكمة أن تحدد في نفس الحكم مبلغ التعويض المستحق عن الضرر علي أن ياخذ في عين الاعتبار العمل المنزلي للزوجة والمستوي المادي الذي وصل اليه الزوج خلال فترة الزوجية.

الطلاق لعدم الانفاق

المادة (68)

للزوجة طلب التطليق بسبب إخلال الزوج بالنفقة الحالة الواجبة عليه، وفق الحالات والأحكام الآتية:

إذا كان للزوج مال يمكن أخذ النفقة منه، قررت المحكمة طريقة تنفيذ نفقة الزوجة عليه ولا تستجيب لطلب التطليق؛

في حالة ثبوت العجز، تحدد المحكمة حسب الظروف، أجلا للزوج لا يتعدى ثلاثين يوما لينفق خلاله وإلا طلقت عليه

تطلق المحكمة الزوجة ، إذا امتنع الزوج عن الإنفاق ولم يثبت العجز.

وفى كل الأحوال تلتزم نيابة الأسرة  التحقق من مقدار يسار الزوج .  

الطلاق للغيبة

المادة (69)

 تطبق الأحكام نفسها على الزوج الغائب في مكان معلوم بعد إعلانه بالدعوى

إذا كان محل غيبة الزوج مجهولا، تأكدت المحكمة بمساعدة نيابة الأسرة من ذلك، ومن صحة دعوى الزوجة، ثم تبت في الدعوى على ضوء نتيجة البحث والمستندات .

المادة (70)

إذا غاب الزوج  ستة أشهر فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب إلىالقاضي تطليقها تطليقا بائنا إذا تضررت من بعده ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.

الطلاق لحبس الزوج

المادة (71)

يحق للزوجة طلب التطليق بمجرد الحكم على الزوج بعقوبة سالبة للحرية لمدة سنة فأكثر، او بأي عقوبة سالبة للحرية في جريمة مخلة بالشرف، تبت المحكمة أيضا عند الاقتضاء في مستحقات الزوجة والأطفال والرؤية المحددة في المادة (53) من هذا القانون( يراعى رقم المادة اذا تم الغاء المادتين الت اشرت اليهما )

الطلاق للعيب

المادة (72)

الزوجة أن تطلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيبا مستحكما لا يمكن البرء منه أو يمكن البرء منه بعد زمن طويل . ولا يمكنها المقام معه إلا بضرر سواء كان ذلك العيب بالزوج قبل العقد ولم تعلم به أو تعلم به أم حدث بعد العقد ولم ترضى به والفرقة بالعيب طلاق بائن  . يستعان بأهل الخبرة في العيوب التي يطلب فسخ الزواج من اجلها.

الإيلاء والهجر

المادة (73)

 إذا آلي الزوج من زوجته أو هجرها، فللزوجة أن ترفع أمرها إلى المحكمة التي تؤجله أربعة أشهر،

المادة (74)

يحكم بموت المفقود الذي يغلب عليه الهلاك بعد سنة  من تاريخ فقده . ويعتبر المفقود ميتاً بعد مضى مدة خمسة عشر يوما على الأقل  من تاريخ فقده  ، في حالة إذا  ثبت أنه كان على ظهر سفينة  غرقت أو كان في طائرة سقطت أوفي أي أمر أخر يغلب علية الهلاك تقدره المحكمة  وذلك بعد التحري عنه.

وإذا كان المفقود من أفراد القوات المسلحة  وفقد أثناء العمليات الحربية .فيجب على وزير الدفاع أن يصدر قرارا  بأسماء المفقودين الذين اعتبروا أمواتافي حكم الفقرة السابقة بعد مرور سنة تاريخ الفقد  .ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود.

وذلك كله دون الإخلال بحق من يعولهم المفقود من الحصول على مستحقاتهم من مرتب أو معاش أو مستحقات تأمينيةأو خلاف ذلك  وفى الأحوالالأخرى يفوض تحديد المدة التي يحكم بموت المفقود بعدها إلىالقاضي ، في حالة ظهور المفقود بعد الحكم بموته و صدور قرار بموته   وثبت أن خفائه كان بسوء نية يعاقب بالعقوبة  المنصوص عليها في المواد ........... وتخصم جميع ما دفع للورثة من مستحقاته . فإن لم يفئ بعد الأجل طلقتها عليه المحكمة طلقة بائنة .

دعاوى التطليق

مادة (75)

تبت المحكمة في دعاوى التطليق طبقا لاحد الأسباب المنصوص عليها في هذا القانون ، بعد القيام بمحاولة الإصلاح، باستثناء حالة الغيبة، وفي أجل أقصاه ستة أشهر، ما لم توجد ظروف خاصة.

 تبت المحكمة أيضا في مستحقات الزوجة والأطفال المحددة في المادتين.

الخلع

مادة (76)

للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع، فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذى أعطاه لها، حكمت المحكمة بتطليقها عليه. ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لاسبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وأنها تخشي ألا تقيم حدود لله بسبب هذا البغض. ولايصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار، أو نفقتهم أو أى حق من حقوقهم. ويقع بالخلع فى جميع الأحوال غير قابل طلاق بائن، ويكون الحكم غير قابل للطعن عليه بأى طريقة من طرق الطعن.

وكانت فعاليات مؤتمر "نحو قانون عادل للأسرة المصرية"، الذي ينظمه الاتحاد النوعي لنساء مصر، بالتعاون مع المركز المصري لحقوق المرأة، انطلقت منذ قليل بإحدى الفنادق الكبرى بالجيزة، والتي تضمنت مناقشة مقترحات قوانين الأحوال الشخصية الجديدة، في ظل استعداد البرلمان لمناقشته.