رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

"الإفتاء" تجيب على حكم تجسس الخاطب على مخطوبته

كتب: ندى نور -

05:05 م | الأحد 29 أبريل 2018

حكم تجسس  الخاطب على مخطوبته..

يعتري الخاطب حالة من الغيرة الزائدة والشك المفرط وقلة الثقة في المخطوبة دون مبرر حقيقي لذلك، فينتبه شعور بالشك الدائم من سلوكها، مما يدفعه إلى التجسس على مكالماتها الهاتفية، أو التفتيش في مراسلاتها ومحادثتها الإلكترونية، وأجهزة الاتصال الخاصة بها.

وأوضحت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية، حكم الدين في تجسس الخطيب على مخطوبتة، أن الأصل في مرحلة الخطبة أن تكون بعد التأني في اختيار المرأة المناسبة لتكون زوجة في المستقبل؛ فالخاطب إنما يُقدم على الخِطبة بعد أن يغلب على ظنه صلاح هذه المرأة واستقرار حسن المعاملة فيما بينهما بعد الزواج، فالخِطبة مبنية على الثقة في المخطوبة وحسن الظن بها.

وأوضحت أنه قد يتعلل لدى بعض الناس أن له الحق في الاطلاع على أسرار الآخر خاصةً الخاطب، انطلاقًا من ظنه بأن له سُلطةً على خطيبته بموجب الخطبة، لكنه ظن باطل، بل إنه لو كان زوجًا لها فإن قوامة الرجل على أهل بيته لا تكون إلا بالحكمة والنصح والإرشاد مع أدائه ما يجب عليه من حقوقهم، وليس بالتجسس وسوء الظن، مستشهدًا بالحديث الشريف عَنْ مُعَاوِيَةَ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم يَقُولُ: "إِنَّكَ إِنِ اتَّبَعْتَ عَوْرَاتِ النَّاسِ أَفْسَدْتَهُمْ، أَوْ كِدْتَ أَنْ تُفْسِدَهُمْ". رواه أبو داود.

أكدت دار الإفتاء أنه يحرم شرعًا على الخاطب التجسس على مخطوبته، ويأثم إذا فعل شيئًا من ذلك، بل ينبغي على المخطوبين إحسان الظن في بعضهما، والتعاون على البر والتقوى، ومن ثارت في نفسه شكوك تجاه الآخر منهما فعليه مصارحته بذلك بقصد التفهم والإصلاح والنصح ليكون ذلك أحرى أن يؤدي بينهما إذا يَسَّرَ اللهُ لهما إتمامَ الزواج.