رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

علاقات و مجتمع

أستاذ قانون: المادة «60» تبيح تأديب الآباء لأولادهم.. لكن بضوابط.. وحقوقيات: قدمنا مشروعاً موحداً لمكافحة العنف

كتب: آية المليجى -

10:30 ص | السبت 24 فبراير 2018

د. فوزية عبدالستار

قالت الدكتورة فوزية عبدالستار، أستاذ القانون الجنائى بجامعة القاهرة، إن المادة 60 من قانون العقوبات تبيح حق تأديب الآباء لأولادهم، أو الزوج لزوجته، مع وضع ضوابط لهذا العقاب، على أن يكون الضرب بسيطاً وغير مشين، ولا يترك أثراً على الجسد، وأضافت «عبدالستار» لـ«الوطن»، «أن القانون لم يضع مادة محددة لمعاقبة الآباء عند تجاوزهم فى ضرب أبنائهم، لكن إذا خرج الأب عن الحد الذى وضعته المادة 60، يدخل ذلك فى إطار الجريمة، ويعاقب مثل أى شخص آخر وليس بصفة الأب»، وتابعت أستاذ القانون الجنائى: «عقوبة الاعتداء بالضرب تتوقف على الضرر الواقع، إذا كان ضرباً أدى إلى عاهة مستديمة، أو أفضى إلى الموت».

وفى ديسمبر الماضى لعام 2017، خرجت تسع من منظمات المجتمع المدنى، بمشروع القانون الموحد لمكافحة العنف ضد المرأة، فى محاولة لوضع عدد من التعريفات الخاصة بجرائم العنف ضد النساء. وذكرت الناشطة النسوية، مزن حسن، رئيسة مؤسسة «نظرة» للدراسات النسوية، المشاركة فى إعداد المشروع، أن مشروع القانون تناول العنف الأسرى بكل أشكاله بما فيها الحبس المنزلى.

وتابعت «حسن» لـ«الوطن»، أن المادة 39 من الباب السادس لجرائم العنف، نصت على أن «كل شخص ارتكب فعلاً أو سلوكاً عنيفاً مع الإناث من أفراد أسرته، يعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو إحداهما، ما لم ينص فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر على عقوبة أشد على الفعل»، وأوضحت أنه سيتم التواصل مع بعض الجهات المعنية سعياً لمناقشة وإقرار مشروع القانون فى مجلس النواب.