رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

"الإفتاء" توضح حدود استمتاع الرجل بزوجته خلال فترة الحيض

كتب: منى السداوي -

08:02 م | الإثنين 04 ديسمبر 2017

ارشيفية

قد يتسائل البعض عن حكم كفارة العلاقة الزوجية خلال فترة الحيض، وهو الأمر الذي حرمه الدين الإسلامي بشكل قاطع، لما له من ضرر على الزوجين.

وافتتح الموقع الرسمي لدار الإفتاء بقول الله تعالى: "وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ" البقرة: 222.

وعن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوهن، ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحابُ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأنزل الله عز وجل: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ [سورة البقرة: 222] حتى فرغ من الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ» أخرجه الإمام أحمد في مسنده.

 - حكم وطء الحائض والواجب في ذلك: وطء الحائض في الفرج كبيرة من العامد المختار العالم بالتحريم، فمن وقع في ذلك فعليه أن يقلع عن هذا الفعل ويندم على ما فرَّط في حقِّ الله، ويعزم على عدم العودة، كما أن عليه كفارةً، وقدرها كما ذهب إلى ذلك الحنابلة التصدق بنصف دينار ذهبًا، وهذه الكفارة واجبة عند الحنابلة ومستحبة عند الجمهور، كما استحب الحنفية والشافعية أن يتصدق بدينار إن كان الجماع في أول الحيض، وبنصفه إن كان في آخره، والدينار يساوي 4.25 جرامات من الذهب عيار 21، فيتصدق بقيمة ذلك من المال.

قال أبو الفضل عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي رحمه الله في "الاختيار لتعليل المختار" (1/ 28): [قال في الفتاوى: وهذا في الحكم -أي حكم الوطء في الحيض-، ويستحب أن يتصدق بدينار أو نصف دينار.

قيل: معناه إن كان في أول الحيض فدينار، وفي آخره نصفه.

وقيل: إن كان الدم أسود فدينار، وإن كان أصفر فنصفه، وبجميع ذلك ورد الحديث] اهـ.

وقال الإمام النووي رحمه الله في "روضة الطالبين وعمدة المفتين" (1/ 135): [ومتى جامع في الحيض متعمدًا عالـمًا بالتحريم فقولان: المشهور الجديد: لا غرم عليه، بل يستغفر الله ويتوب، لكن يستحب أن يتصدق بدينار إن جامع في إقبال الدم، أو بنصف دينار إن جامع في إدباره] اهـ.

-حكم الاستمتاع بالحائض من غير وطء: يحرم الاستمتاع بالحائض فيما بين السرة إلى الركبة بغير حائل كما ذهب إلى ذلك جمهور العلماء، ويحرم كذلك وطء من انقطع دم حيضها ولم تتطهر من الحيض بالغسل بعد؛ لأن الله تعالى علق جواز الإتيان بالتطهر وليس بانقطاع الدم، قال تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ [البقرة: 222].

هذا، وقد أجاز الحنفية والشافعية الاستمتاع بما بين السرة والركبة من وراء حائل، ومنع الحنفية النظر إلى ما تحت الإزار، وصرح المالكية والشافعية بجوازه ولو بشهوة.

وذهب الحنابلة إلى جواز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج، ويستحب له حينئذٍ ستر الفرج عند المباشرة، ولا يجب على الصحيح من المذهب.

وبناًء على ما سبق بيانه: فالأولى العمل بمذهب الجمهور، فمن شق عليه ذلك فله أن يقلد الحنابلة، ولا إثم عليه في ذلك ولا حرج؛ للقاعدة الشرعية: "مَن ابتلى بشيء مِن المختلَف فيه فله أن يقلد مَن أجاز"، ويستحب له حينئذٍ ستر الفرج عند المباشرة؛ لظاهر الحديث المتقدم: «اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ -يعني في الحيض- إِلَّا النِّكَاحَ».

الكلمات الدالة