رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

علاقات و مجتمع

نصيب الزوج من ميراث زوجته.. حالات متعددة تعرفي عليها

كتب: أمنية شريف -

07:02 م | السبت 13 مايو 2023

نصيب الزوج من ميراث زوجته

نصيب الزوج من ميراث زوجته أمر يجب أن يعرفه الكثيرون، إذ أن بعد وفاة الزوجة تقسم تركتها من الميراث سواء أكانت مالًا أو عقارات ما بين زوجها وأولادها أو الأفرع الوارثة، لذلك نقدم لكم من خلال «هُن» نصيب الزوج من ميراث الزوجة، بحسب دار الإفتاء، وحديث عبد الغني هندي، عضو مجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالأزهر الشريف لـ«الوطن».

نصيب الزوج من ميراث زوجته

قال علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال برنامج «فتاوى الناس»، على شاشة قناة الناس، عن حكم نصيب ميراث الزوج من الزوجة: «الزوج يرث بالقرابة السببية، أي أنه ليس لهما أصلًا، ولكن قريب لها بسبب عقد النكاح، وإن كان لها فرع وارث آخر فللزوج ربع التركة، وإن لم يكن لها فرع وارث آخر فله نصف التركة».

نصيب الزوج من ميراث الزوجة

وأضاف: أي أنه إذا توفيت الزوجة عن بنت وزوج، فوجود هذا الفرع الوارث أي البنت يجعل له الربع، وإذا الفرع هذا بنت البنت فهي من ذوي الأرحام، ولا تجعل للزوج الربع في الميراث بل يرث في هذه الحالة النصف، وعدد عبد الغني هندي، عضو مجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالأزهر الشريف حالات أخرى في نصيب الزوج من ميراث زوجته، وهي كالتالي:

- إذا تركت الزوجة أختين شقيقتين وأخ شقيق، فيكون للزوج نصف التركه، وذلك لعدم وجود الفرع الوارث، والباقي لهم باقي التركة تعصيبًا.

- إذا توفيت الزوجة وليس لها ابن أو حفيد، فنصيب الزوج من ميراث الزوجة، هو نصف التركة سواء كان الميراث مالا أو عقارات.

- إذا كانت الزوجة المتوفاة لها أولاد أو حفيد من زوج سابق فنصيب الزوج هو ربع التركة.

- إذا توفيت امرأة ولها زوج أو أم أو أخ، فإن نصيب الزوج في هذه الحالةِ هو نصف ميراث زوجته؛ لعدم وجود فرع وارث لها.

- إذا توفيت امرأة عن زوج وأب وابنة من زوج سبقت لها الزواج منه، فإن نصيب الزوج من ميراث زوجته في هذه الحالةِ هو الربعُ، لوجودِ فرعٍ وارث لزوجته.

- إذا توفيت امرأة عن زوج وأختين وأم، فإن نصيب الزوج المقدر في هذه الحالةِ هو النصف؛ لعدمِ وجودِ فرع وارث للزوجة.

- إذا تُوفيت امرأة عن زوج، وابن ابن ابن، وبنت ابن، وجدة، فإن نصيب الزوج من ميراث زوجته في هذه الحالة هو الربع؛ لوجود فرعٍ وارث وهم ابن ابن ابن وبنت الابن.