كتب: منة الصياد -
05:43 م | السبت 09 يوليو 2022
للزكاة مخارجها المتعددة التي أقرها المولى سبحانه وتعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، وعادة ما يحتاج بعض الأشخاص للتساؤل نحو بعض الأمور التي يرغبون في إخراج الزكاة بها.
وعلى هذا النحو، توجه أحد الأشخاص بطرح سؤال على دار الإفتاء المصرية، جاء مضمونه: «هل يجوز إعطاء زكاة المال للأخت المريضة التي لا تعمل؟».
ومن جانبه، أوضح الدكتور محمود شلبي، أحد أمناء الفتوى، عبر مقطع فيديو على القناة الرسمية لدار الإفتاء المصرية بمنصة الفيديوهات «يوتيوب»، أنه يجوز إعطاء زكاة المال للأخت إذا كانت ممن يستحق الزكاة.
وتابع أمين الفتوى، أنه يجوز إعطاء زكاة المال للشقيقة إذا كانت فقيرة أو عليها دَين غير قادرة على سداده ولا حرج في الأمر.
وفي مسألة أخرى، توجه أحد الأشخاص بطرح سؤال على دار الإفتاء المصرية، جاء نصه: «هل مال الزوجة الذي يُنفق على أولادها مشاركة لزوجها يعتبر من زكاة مالها؟».
وأوضحت لجنة الفتوى، أنه غير جائز تقديم الزكاة للأصول ولا الفروع؛ أي ما يعني أنه لا يصح منح الزكاة للأبناء ولا للوالدين.
ولفتت لجنة الفتوى في جوابها أنه لا يجوز أيضا إعطاء الزوج زكاة لزوجته لأن نفقة الزوجة واجبة على زوجها.
وأكدت الإفتاء، أنه يجوز للزوجة إعطاء زكاة لزوجها، إذا كان الأمر يندرج تحت مصرف من مصارف الزكاة، فقد يكون زوجها مسكينا أو فقيرا أو مسكينا أو به دين إذا يجوز للزوجة أن تعطيه الزكاة ثم يتصرف هو به كما يشاء.