رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

هل تعتبر مساعدة المرأة المالية لزوجها «زكاة»؟.. «الإفتاء» تجيب

كتب: ندى عاطف -

10:04 ص | الإثنين 06 يونيو 2022

حكم مساعدة الزوجة لزوجها ماليًا

بين الكثير من الأسر المصرية والعربية تشارك الزوجة في مصروفات المنزل بسبب ظروف الحياة الصعبة، لتساعد زوجها في الاحتياجات الأساسية للعائلة والأطفال، دون إجبار أو فرض ديني عليها بذلك، لذا تتساءل العديدات عن هل مشاركتها بهذه الأموال تعتبر زكاة أم لا؟، وهو ما أوضحته دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي.

حكم مساعدة الزوجة لزوجها في مصاريف المنزل

ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية عبر القناة الرسمية على موقع «اليوتيوب» نصه: «هل مال الزوجة الذي يُنفق على أولادها مشاركة لزوجها يعتبر من زكاة مالها؟»، وه ما ردت عليه لجنة الفتوى بأنه لا يجوز تقديم الزكاة للأصول ولا للفروع، أي لا يصح إعطاء الزكاة للأبناء ولا للوالدين، كما أنه لا يجوز إعطاء الزوج زكاة لزوجته لأن نفقة الزوجة واجبة على زوجها.

وأكدت «الإفتاء» أنه يجوز للزوجة إعطاء زوجها زكاة إذا كان يندرج تحت مصرف من مصارف الزكاة، كأن يكون زوجها فقير أو مسكين أو عليه دين إذا يجوز للزوجة أن تعطيه الزكاة ثم يتصرف هو به كما يشاء لأنها تصبح ملكه، لكن الزوجة لا يجوز لها أن تصرف في المنزل وتكون نيتها الزكاة، ويجب تُملك الزوج المال أولًا ثم هو يتصرف به.

هل يجوز إعطاء زكاة المال للأبناء؟

وأجاب الشيخ محمود شلبي، أمين دار الفتوى في دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد له على القناة الرسمية لدار الإفتاء على «اليوتيوب» نصه: «هل يجوز إعطاء زكاة المال للأبناء؟»، بتأكيده أنه لا يجوز إعطاء الزكاة للأصول أو الفروع أي لا يجوز إعطاءها للأباء أو الأبناء، وذلك وفقًا لمذهب السادة الحنيفية والحنابلة.

وأوضحت لجنة الفتوى جهات الزكاة الأساسية بأن الله سبحانه وتعالى حدد مصارف الزكاة الثمانية في قوله سبحانه في سورة التوبة: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ».