رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

للرجال فقط

تحذير عاجل من «الإفتاء» إلى الرجال: هذا الفعل يفسد الحج فاجتنبوه

كتب: آية أشرف -

04:54 م | الأربعاء 06 يوليو 2022

محذورات الحج

بالتوازي مع مناسك الحج، حرصت دار الإفتاء المصرية، من خلال موقعها الرسمي على نشر العديد من الفتاوى الخاصة بمناسك الحج، وما يُحرم على الحاج، والجائز منه. 

وتجيب دار الإفتاء المصرية، على الأسئلة التي تشغل بال المسلمين، خاصة الاستفسارات الشائعة، والتي تسبب جدلًا واسعًا. 

حكم ارتكاب الحاج شيئا من محظورات الإحرام 

وكان أحد الأشخاص أرسل لدار الإفتاء المصرية، سؤال تضمن الآتي: «ما حكم ارتكاب الحاج شيئًا من محظورات الإحرام وجماع الزوجة».

وفي هذا الصدد، قالت دار الإفتاء المصرية: «إذا فعل المحرم واحدًا من محظورات الحج -ما عدا الجماع- قبل التحلل الأصغر الذي يحصل بفعل شيئين من ثلاثةٍ مِن أعمال يوم النحر، وهي: الحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة، ورمي جمرة العقبة؛ صح حجه، وصحت عمرته، لكن عليه أن يذبح شاة، أو يطعم ستة مساكين، أو يصوم ثلاثة أيام».

الجماع يفسد الحج

وتابعت دار الإفتاء المصرية: «الجماع يفسد الحج إذا وقع قبل التحلل الأصغر؛ سواء كان قبل الوقوف بعرفة أو بعده، وعليه بدنة، فإن لم يجد فبقرة، فإن لم يجد فسبع من الغنم، فإن لم يجد قَوَّم البدنة واشترى به طعامًا وتصدق به، فإن لم يجد صام عن كل مُدٍّ من الطعام يومًا، ويلزمه مع ذلك إتمام أعمال الحج؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ للهِ﴾ [البقرة: 196].

مستطردة: «أما إذا وقع الجماع بعد التحلل الأصغر، وقبل التحلل الأكبر فإنه لا يفسد الحج، وعليه ذبح شاة».