رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

الإفتاء توضح حكم الحج عن الابن المتوفى وهبة أعمال البر له

كتب: منة الصياد -

05:28 ص | الأحد 03 يوليو 2022

حكم الحج عن الابن المتوفى

أداء فريضة الحج عن المتوفى غاية يرغب بها العديد من الأشخاص، محاولة منهم في إيصال ثواب الأمر العظيم إلى الميت، وعليه، تلقت دار الإفتاء المصرية مؤخرا، سؤالا جاء مضمونه كالآتي: «تريد امرأة أن تَحُجَّ عن ابنها المُتَوفَّى في حادث، وكان قد سبق لها الحجُّ، وتبرع والد المُتوفّى بنفقة الحج؛ لأنه كان طالبًا ولم يكن له مال خاص».

ووفق ما جاء ببقية التساؤل: «كما تريد هذه المرأة أن تصطحب معها ابنتها البالغة من العمر ستة عشر عامًا، وقد تبرع لها والدها بنفقات الحج أيضًا؛ لأنها ما زالت طالبة، فهل يصحُّ حجّهما؟ وإذا كُتب لها الحج عن ابنها المتوفى، فما الذي يجب عليها عمله اعتبارًا من نية الحج إلى الانتهاء منه؟ وهل إذا صلَّت في الحرمين الشريفين بمكة والمدينة المنورة أن تصلي لابنها الصلوات المفروضة؟ وهل يجوز أن تؤدي العمرة عن نفسها بعد أداء الحج عن الابن المتوفى؟».

الإفتاء توضح الجواب 

ومن ناحيته تم توضيح الجواب عبر البوابة الإلكترونية بدار الإفتاء المصرية، بأنه أولا يجوز للأم السائلة مادامت قد حجّت عن نفسها أن تحج عن ابنها المتوفى، والجواز ثابت بما رُوِي في الحديث النبوي الشريف: أنه جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَلَمْ تَحُجَّ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، حُجِّي عَنْهَا» رواه الستة.

يسقط الحج عن المسلم سواء أدَّاه من ماله أو تبرع له غيره

وثانيا، من المقرر شرعا أن الحج فريضة على كل مسلم بالغ حر عاقل، ما دام استطاع إليه سبيلا، فمتى أداه المكلف بأركانه وشروطه الصحيحة يصح شرعًا، وسقط عنه سواء أدَّاه من ماله أو تبرع له غيره.

وبنا على سؤال السيدة، فإذا ما اصطحبت ابنتها البالغة من العمر 16 عامًا لتؤدي فريضة الحج، وأدته مستوفيًا أركانه وشروطه، صح وسقط عنها؛ حيث قد جاوزت أقصى سن البلوغ الشرعي وهو خمسة عشر عامًا على وهو ما قرره الفقهاء.