رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

هل يصح صيام وصلاة النفساء إذا توقف الحيض قبل الأربعين؟

كتب: آية أشرف -

01:43 م | الثلاثاء 01 مارس 2022

أم ورضيعها

إمكانية الصوم والصلاة أثناء فترة النفاس خاصة إذا انقطع الدم عند النساء، سؤال متكرر ويشغل بال الكثيرات، لذا تواردت العديد من تلك الأسئلة لدار الإفتاء، لترد عليهم باستفاضة، إذ أرفقوا فيديو مؤخرا للإجابة عن هذا السؤال الذي ورد من إحدى السيدات إلى الدار وكان نصه «هل يصح للمرأة صوم الأيام اللي عليها قبل الأربعين والدم ارتفع؟».

إجابة الإفتاء عن صيام النفساء قبل الأربعين

وأجابت الإفتاء بأن الفقهاء يقولون إن أقل دم النفاس هو «مجة» أي دفعة دم واحدة، وأوسطه 40 وأكثره 60 يوم، لكن هناك كثير من النساء ينتهي دم النفاس لديها قبل أن تصل لليوم الأربعين، فإذا انقطع الدم لمدة يوم وليلة وتعرف بأن تضع شيئا في هذا المحل، فتعرف أنه لم يخرج دم ملوث فيجوز لها الصلاة والصيام وأن تفعل كل ما امتنع عليها بالنفاس.

رأي الإفتاء في صلاة النفساء قبل الأربعين

وقبل ذلك ورد سؤال إلى دار الإفتاء بشأن جواز الصلاة في فترة النفاس، وكان نص السؤال «هل يجوز للمرأة أن تصلي في فترة النفاس ولا ينزل دم؟»

وأجابت الإفتاء بأنه يجوز لها الصلاة، بناء على قول عند السادة الشافعية اسمه قول «اللقط»، أي أنها «بتلتقط الأيام التي ليس فيها دم وتصلي فيها»، وهناك قول أخر وهو الأصح اسمه «السحب» يعني «تسحب حكم نزول النفاس على الأيام التي ليس فيها دم، وتجعل كله نفاس إلى 60 يوم عند الشافعية و40 يوم عند الحنفية».

لذا أفتت الدار بأنه يجوز لها أن تصلي وتأخذ بقول اللقط لو كان ذلك سهلا عليها، وعليها أن تستكشف هل هناك دم ينزل بوضع نقطة أو شيء وترى أنه لا ينزل، فهنا لها أن تتوضأ وتصلي وصلاتها صحيحة.