رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

الإفتاء: خروج الأرملة في فترة عدتها لزفاف شقيقتها وقضاء حوائجها جائز ولكن بشروط

كتب: منة الصياد -

01:16 م | الإثنين 31 يناير 2022

خروج الأرملة في عدتها

بعد وفاة الزوج المسلم لا تتمكن الزوجة من الخروج من المنزل إلا بعد قضاء فترة عدتها التي أقر بها الشرع، لكن قد تحتاج الأرملة إلى الخروج لبعض المواقف الطارئة والاستثنائية، لذلك توجهت سائلة بطرح سؤالها على دار الإفتاء المصرية، جاء مضمونه: «هل يجوز للمعتدة من وفاة زوجها الخروج من بيتها وحضور فرح أختها، أو يجب عليها ملازمة البيت فترة العدة وعدم الخروج منه نهائيًا؟».

الإفتاء توضح حكم خروج المعتدة لحضور زفاف أختها

ومن جانبها، أوضحت دار الإفتاء الجواب عبر البوابة الإلكترونية لها، وذلك في الفتوى رقم 16531، بأنه يجوز شرعًا للمرأة المعتدة من وفاة زوجها الخروج من المنزل وذلك لقضاء حوائجها، إذا كانت في الليل أو النهار مادامت تأمن على نفسها.

وتابعت الدار بأنه يجوز لها أيضًا حضور زفاف شقيقتها، لكن وفقًا لما نص عليه فقهاء المالكية أنه يشترط التزامها بعدم التزين ووضع الزينة، وكذلك المبيت داخل منزلها.

ووفق ما كشفته الإفتاء، أن الله عز وجل قد شرع حداد المرأة المتوفى عنها زوجها بتربصها فترة العدة، وذلك كي تتعبد سبحانه وتمتثل لأوامره، أيضا من باب الوفاء لزوجها ومراعاةً لحقه عليها؛ فإن رابطة الزوجية هي عقد وثيق وميثاق غليظ.

حداد الزوجة على زوجها في بداية الإسلام

كما ذكرت الإفتاء أن الزوجة كانت في الأعوام الأولى من الإسلام، تحد على زوجها حولًا كاملًا، وذلك حزنًا وتفجعًا على وفاته، فجعله المولى سبحانه أربعة أشهر وعشرة أيام إن لم تكن حامًلا، فقال في كتابه العزيز:«وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ»[البقرة: 234].

كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا»، متفق عليه من حديث أم حبيبة رضي الله عنها.