رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

الإفتاء توضح حكم خروج المعتدة من وفاة زوجها من بيت الزوجية

كتب: منة الصياد -

03:11 ص | الخميس 11 نوفمبر 2021

خروج المعتدة من وفاة زوجها من بيت الزوجية

للزوجة المتوفى عنها زوجها مجموعة من الفروض التي أمرها بها الشرع وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كالخروج من منزل الأخير، وبدء علاقة جديدة، وغيرها من المسائل الأخرى، وفي هذا السياق طرحت إحدى السيدات على دار الإفتاء المصرية، سؤالا جاء مضمونه: «ما حكم خروج المعتدة من وفاة زوجها من بيت الزوجية؟».

الإفتاء توضح حكم خروج المعتدة من وفاة زوجها من بيت الزوجية

وأوضحت دار الإفتاء في جوابها عبر حسابها الرسمي بمنصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن المرأة المعتدة مِن وفاةٍ زوجها يجب عليها شرعًا البقاء في منزل الزوجية، وترك الزينة والتطيب، ويجوز لها الخروج للعمل من أجل التكسب أو خشية فقدان الوظيفة، أو لقضاء حوائجها أو العلاج، أو للزيارة أو للنزهة والترويح عن النفس بملابس الإحداد في ذات المدينة.

ونوهت «الإفتاء» إلى أن ذلك يأتي مع وجوب الالتزام بالمبيت في بيت الزوجيَّة، ويتحقق بمكثها فيه معظم الليل، ولا يجوز لها ترك المبيت أو الانتقال إلى آخر إلا في حالة الضرورة، أو الحاجة التي تنزل منزلتها؛ كعدم الأمن والخشية على نفسها.

حكم عدة الزوجة المتوفى عنها زوجها وهي حامل

وعلى نحو آخر، كشفت دار الإفتاء المصرية عن حكم عدة الزوجة المتوفى عنها زوجها وهي حامل.

وأوضح الدكتور علي جمعة محمد، مفتي الجمهورية السابق، أن عدة الحامل تنقضي بوضع الحمل مطلقًا؛ سواء أكانت الفرقة بالوفاة أم بغيرها، ولو كان الوضع بعد الفرقة بلحظة، بشرط أن يكون الحمل ظاهرًا كل خلقه أو بعضه؛ فإن لم يستبن من خلقه شيء فلا تنقضي به العدة؛ لأنه لا يسمى ولدًا، بل يكون مضغة أو علقة.

وخلال جوابه استشهد «جمعة»، بقول الله سبحانه وتعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 4] وهذه الآية تتناول بعمومها المتوفى زوجها وغيرها.بينما ذهب الإمامان عليٌّ وابنُ عباسٍ رضي الله عنهم إلى أنها تعتد بأبعد الأجلين؛ عملًا بالآيتين معًا، وهما قوله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 4]، وقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: 234]، وبناء على ذلك: فإن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها هي وضع الحمل.