رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

هل يحق للرجل معرفة راتب زوجته؟.. سيدة تسأل والإفتاء تجيب

كتب: آية المليجى -

10:18 ص | الجمعة 24 ديسمبر 2021

الذمة المالية للزوجة

ما تزال الذمة المالية للزوجين، من المسائل التي تدور حولها الأسئلة وتصدر بشأنها الفتاوى من وقت لآخر، آخرها سؤال وجهته سيدة إلى دار الإفتاء المصرية، عبر بث مباشر على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، يستفسر عن مدى أحقية الزوج في معرفة راتب زوجته العاملة، ومصادر إنفاقها.

هل يحق للرجل معرفة راتب زوجته؟

أوضح الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه ليس من حق الزوج معرفة راتب زوجته، مشيرا إلى أنه من الأمور التي تخصها وحدها، كما أن لها حرية التصرف فيه كما تشاء، لأن للزوجة ذمة مالية منفصلة، عن الذمة المالية للزوج.

وأضاف «شلبي»، أنه لا يجوز للزوج إلزام زوجته بدفع شيء في المنزل، وإذا قامت بذلك فعليه العلم بأنه سيكون من باب المساعدة والتعاون، وليس فرضًا عليها.

الحقوق المالية بين الزوجين

وفي فتوى حملت رقم 2127، ذكرت دار الإفتاء، عبر موقعها الرسمي، فيما يخص الذمة المالية بين الزوجين، أن للزوجة ذمة مالية مستقلة عن زوجها، وكذلك أيضًا الزوج؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «كلُّ أَحَدٍ أَحَقُّ بماله مِن والدِه ووَلَدِه والناسِ أَجمَعِينَ» رواه الدراقطني.

يقر الحديث، أصل إطلاق تَصَرُّف الإنسان في ماله، وعليه: فلا يترتب على الزواج في الشريعة الإسلامية اندماج مالية أحد الزوجين مع الآخر، سواء الأموال السائلة أو العقارات أو الأسهم، وغير ذلك من صور المال المختلفة.

وتابعت الإفتاء، بأنه لا يحق للزوج أو للزوجة أيضا، بموجب عقد الزواج في الإسلام أن يتحكم في تصرفات بعضهما المالية، لأن الشرع لا يعطي حقًّا لأحدهما على الآخر في التصرفات المالية، فوق ما يجب على الزوج لزوجته من مهر؛ لقوله تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾، أي فريضة واجبة، وكذلك ما يجب عليه من النفقة لها ولأولاده منها.

وأشارت إلى الزوجة المالية على زوجها في حال الطلاق، بداية من نفقة العدة، ونفقة الحضانة إن كانت حاضنة، وكذلك المتعة في بعض أحوال الطلاق، وفوق ما يجب عليها له في حال الخلع، إن طلبت هي الطلاق من غير أن يكون قد أضرَّ بها في شيء.

حكم إجبار الزوجة ترك العمل؟

في سؤال آخر كان ورد إلى دار الإفتاء المصرية حول حكم إجبار الزوجة العاملة على ترك العمل، وأجاب عنه الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية،  أنه لا يجوز إجبار الزوجة العاملة على الإنفاق فى المنزل، ولا يجوز إجبارها على ترك العمل طالما تزوجتها وهى عاملة بالفعل.

وأوضح أمين الفتوى في إجابته أنه ليس للرجل حق فى راتب زوجته، ولا يجوز تخييرها بين ترك العمل أو الإنفاق فى المنزل فمالها حق لها وحدها، وإن هى شاركت معك فى نفقات المنزل فهذا تفضلا منها ومن باب التعاون، فالنفقة على الأسرة إنما هى واجبة على الزوج.