رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

هل يجوز للزوجة طلب طلاق «ضرتها» رغم رضاها بالقليل؟.. الإفتاء توضح

كتب: آية المليجى -

11:37 م | الإثنين 06 سبتمبر 2021

فتاوى حول الطلاق

«أنا زوجة ثانية من سبعة أعوام، والزوجة الأولى تطلب من زوجي أن يطلقني وأنا راضية بالقليل فما حكم ذلك؟» هو مضمون السؤال الذي ورد إلى دار الإفتاء المصرية، عبر قناتها الرسمية على موقع «يوتيوب».

جاء رد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن السؤال قائلًا: «من الخطأ أن تطلب الزوجة من زوجها أن يطلق زوجته الثانية، ينبغي على الزوجة أن تتصرف في حدودها هي، وتتكلم في شأنها فقط وليس في شأن الطرف الثاني».

وأوضح «شلبي» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تسأل المرأة طلاق أختها، وفي هذا نهى صريح ولا يصح ذلك، وإذ كانت الزوجة تطلب طلاق زوجة أخرى فهذا لا يجوز لها، وعلى الزوج أن يعدل بين الزوجات، وإذا رضيت الزوجة بالقليل فهذا تنازل منها عن حقها ولا حرج فيه إن شاء الله».

حكم طلب المرأة الطلاق بسبب زواجه بأخرى

وفي سؤال آخر عن إذ كان للزوجة أن تطلب الطلاق لأن زوجها تزوج عليها وهي لا تتحمل ذلك، وفي ذلك أجاب الدكتور علي جمعة، مُفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، قائلًا أنه يتاح للمرأة في حال تزوج زوجها بأُخرى، أن تطلب الطلاق، مشيرًا إلى أنها لا تكون آثمة.

وأوضح «جمعة» في إجابته، أن عدم تحمل المرأة مسألة زواج زوجها بأخرى، بسبب المسلسلات والتربية والتعليم، ولكل عصر وله خصائصه، مضيفًا أن هذا ليس موجودًا في أصل الفطرة البشرية، وليس في بلاد الأعراف التي فيها الزواج والتعدد ولا عبر التاريخ، فصحيح أن المرأة تغضب، ففي اللغة تُسمى الزوجة الثانية «ضُرة»، أي أنها تضر الزوجة الأولى نفسيًا، لكن ليس لدرجة خراب البيت، وتشريد الأبناء.