رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

«الإفتاء» توضح.. ما حكم عدة الزوجة المتوفى عنها زوجها وهي حامل؟

كتب: غادة شعبان -

01:29 ص | الثلاثاء 17 أغسطس 2021

المرأة الحامل

ردت دار الإفتاء المصرية عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بها على سؤال ورد إليها من سائلة أراد معرفة حكم الشرع في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها، وهو الأمر الذي يقع الكثير من السيدات في حيرة من أمرهن، خاصة بعد وفاة الزوج، لذا يلجأن إلى كبار المشايخ والعلماء للحصول على إجابة على الأسئلة التي تدور في أذهانهن وتمس حياتهن بأكملها.

وجاء محتوى السؤال الذي قالته السائلة كالتالي:«ما حكم عدة الزوجة المتوفى عنها زوجها وهي حامل؛ هل تنقضي عدتها بوضع الحمل مباشرة حتى ولو كان وضع الحمل عقب الوفاة، أم أنها تنتظر التربص لعدة الوفاة؟».

وجاء رد الفتوى وفضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد، على سؤال السائلة، قائلًا: «تنقضي عدة الحامل بوضع الحمل مطلقًا؛ سواء أكانت الفرقة بالوفاة أم بغيرها ولو كان الوضع بعد الفرقة بلحظة، بشرط أن يكون الحمل ظاهرًا كل خلقه أو بعضه؛ لأنه في هذه الحالة يكون ولدًا.فإن لم يستبن من خلقه شيء فلا تنقضي به العدة؛ لأنه لا يسمى ولدًا، بل يكون مضغة أو علقة.

واستشهد الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد، بقول الله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 4] وهذه الآية تتناول بعمومها المتوفى زوجها وغيرها.بينما ذهب الإمامان عليٌّ وابنُ عباسٍ رضي الله عنهم إلى أنها تعتد بأبعد الأجلين؛ عملًا بالآيتين معًا، وهما قوله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 4]، وقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: 234].

الدكتور علي جمعة يرد على سؤال المتابعة

وخالفهما في ذلك الجمهور محتجين بما احتج به ابن مسعود رضي الله عنه من أن آية وضع الحمل نزلت بعد آية الوفاة، وبناء على ذلك: فإن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها هي وضع الحمل.

ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال إذا كان الحال كما ورد به، والله سبحانه وتعالى أعلم.