رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

كل ما تريد معرفته عن ضوابط نظر الرجل إلى سيدة أجنبية عنه

كتب: يسرا محمود -

09:50 ص | الخميس 25 مارس 2021

دار الإفتاء المصرية

ضوابط شرعية، وضعها الإسلام لتنظيم العلاقة بين الرجال والنساء، ومن بين تلك الضوابط تعامل الرجل مع السيدة الأجنبية عنه، التي لا تعد من محارمه، ومحلل له الزواج منها، وسط تساؤلات عن القوعد الشرعية الحاكمة لذلك الأمر، خاصة في حال نظر الرجل للمرأة الأجنبية بدون شهوة.

الحكم الفقهي لنظر الرجل لسيدة أجنبية عنه

وفي ذلك الصدد، أوضح الموقع الرسمي لدار الإفتاء، في الفتوى رقم 3920، أن المعتمد من مذاهب الفقهاء في مسألة نظر الرجل للمرأة الأجنبية، التي تعني النساء من غير محارم، فيجوز النظر إلى وجهها وكفيها، وزاد الإمام أبو حنيفة قدميها، بشرط أن يكون من غير شهوة، ويدل على ذلك أن سياق الأمر بغَضِّ البصر في الآية ليس كالأمر بحفظ الفرج في إطلاقه.

وتابعت دار الإفتاء المصرية حديثها، بالاستهاد بقول الإمام الزمخشري في «الكشاف» عند تفسيره لقوله تعالى في الآية رقم 30 من سورة النور: (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ): «دخلت مِنْ في غض البصر دون حفظ الفرج دلالةً على أن أمر النظر أوسع؛ ألا ترى أن المحارم لا بأس بالنظر إلى شعورهن و أجسادهن، أما الأجنبية فيُنْظَر إلى وجهها وكفيها وقدميها بدون الشعور بشهوة».

حكم رؤية الرجل لسيدة أجنبية بغرض الزواج منها

أما عن رؤية الرجل لفتاة بغرض الزواج منها، فيما يسمى بالرؤية الشرعية، فسبق أن أوضح الدكتور أحمد الشرقاوي، الأستاذ بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، ضوابط الرؤية خاصة مع الفتيات المنتقبات؛ إذ أكد إمكانية لجوء الشاب  لرؤيتها دون النقاب بالترتيب مع زميلاتها، وبغير علم الفتاة، حتى لا يهين قيمتها الإنسانية، مؤكدا أن تلك الضوابط تحفظ رغبتها في ارتداء النقاب، الذي هو زائد عن الفرض الديني، وفقا له.

وأكد أستاذ كلية الشريعة والقانون خلال حديثه لـ«هن»، أن أحد الصحابة سأل الرسول صلي الله عليه وسلم، عما إذا كان واجبا النظر إلى الفتاة التي يرغب في الزواج منها، فأجابه: «انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما»، مؤكدا أن الطرفين من حقهما شرعا رؤية بعضهما قبل الزواج.