رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

«ماتت سيدة وأوصت بعدم حضور شقيقها الجنازة».. الإفتاء: وصية باطلة

كتب: آية المليجى -

02:28 ص | الخميس 11 فبراير 2021

دار الإفتاء

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، مضمونه عن وصية امرأة بعدم حضور شقيقها لزيارتها في المستشفى، أو جنازتها حال وفاتها.

وجاء السؤال كالتالي: «منعني زوج شقيقتي من زيارتها في المستشفى بحجة وجود وصية من شقيقتي بمنعي من زيارتها.. وقام بنفسه بمنعي من الدخول إليها في الرعاية المركزة.. وتوفيت بعد 5 أيام، فدفنها ولم يبلغني بالوفاة أو الدفن، وأبلغ الناس عند الدفن أنه توجد وصية أيضا بذلك»، فالسؤال عما إذا كان توجد وصية في الإسلام بقطع الرحم، وما حكم الإسلام في زوج شقيقتي وإخوته فيما قاموا به؟.

وفي الفتوى التي حملت رقم 4764، التي استشهدت بقول الله تعالى: (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾)، لذلك إذ ثبت أن شقيقة السائل أوصت بقطع صلة الرحم بينها وشقيقها السائل، فإن هذه الوصية تكون وصية بمعصية، ومخالفة للقواعد الشرعية التي أمر بها الإسلام من صلة الرحم، وتحريم قطعها الثابت بالأحاديث النبوية الشريفة الواردة في هذا الباب، بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «الرَّحِمُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ، تَقُولُ: مَنْ وَصَلَنِى وَصَلَهُ اللهُ وَمَنْ قَطَعَنِى قَطَعَهُ اللهُ».

وإذا كانت شقيقة السائل أوصت وطلبت عدم حضور شقيقها إليها بالمستشفى أو عدم حضور جنازتها حقيقة فقد كان من الواجب على زوجها وإخوته عدم تنفيذ تلك الوصية، لأنها وصية بمعصية، وأعانوها عليها، والإعانة على المعصية معصية، وهي باطلة شرعًا، وكل من يشارك في تنفيذها ويُصِرّ عليها يكون مشاركًا في معصية، وكأنها نذرت بمعصية، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ».

واختتمت الفتوى أنه كان يتعين عليهم ديانة وإنسانية ألا يحرِمُوا السائل من رؤية شقيقته، وألا يوسعوا هوة الخلاف بينهما مهما كانت الأسباب والدوافع، خاصة أنها كانت في حالة مرض الموت.