رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

حكم اتفاق الزوجين على عدم الإنجاب.. «الإثم» إذ خالفت الاتفاق

كتب: آية المليجى -

03:28 ص | السبت 09 يناير 2021

دار الإفتاء المصرية

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية من سيدة تقول أنها اتفقت مع زوجها على عدم الإنجاب، وإذ حدث تقوم بإجهاضه، لأنه متزوج من امرأة أخرى، وبالفعل وافقت على طلبه، نظرًا لإلحاحه الشديد، ثم حدث الحمل، ويخيرها زوجها بين الإجهاض أو الطلاق، فهل يجوز لها في هذه الحالة وتحت دعوى الاتفاق السابق أن تجهض الجنين.

وفي الفتوى التي حملت رقم 2422، أوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أن هذا الاتفاق ذو شقين، الأول هو الالتزام بعدم الحمل، والثاني الالتزام بإجهاضه إذا تمَّ.

وتابع «جمعة» أنه وفقًا للشق الأول من الاتفاق، فهو جائز، لأن العزل مباح أو مكروه على خلاف بين العلماء، وفي الحالين لا إثم فيه، ويكون الاتفاق عليه جائزًا، وإذا كان الاتفاق جائزًا فالإخلال بالوعد به خلف للوعد ونقض للعهد، فالزوجة إن كانت تعمدت حصول الحمل تكون مخلفة للوعد الجائز، وهذا إثم منها، وإن لم تتعمد فلا إثم عليها.

أما الشق الثاني: فهو غير جائز، لأنه لا يجوز إسقاط الجنين وإجهاض الحامل إلا لو قال الطبيب الثقة بخطورة الحمل على المرأة، وكان ذلك قبل أربعة أشهر، وكان لا يترتب على الإجهاض ضرر مساو أو أكبر على المرأة من بقائه، فيكون الاتفاق عليه غير مشروع، ويكون الزوجان مخطئين بالاتفاق على هذاـ لأنه معصية.

ولا يجوز للسائلة طاعة زوجها إذا أمرها بإسقاط الجنين؛ لأنه «لا طاعةَ لمخلوق في معصية الخالق» ولا إثم عليها في ترك الوفاء بعهدها بهذا الشق، بل الإثمُ في إيفائها به وفي أمر زوجها لها به.