رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

علاقات و مجتمع

بعد انتحار زوجين قصر في "الهرم".. تعرف على قوانين حماية الأطفال من الزواج المبكر

كتب: روان مسعد -

06:21 م | الإثنين 07 ديسمبر 2020

انتحار طفلين من الشرفة

لم تحتمل الزوجة البالغة من العمر 16 عاما المشكلات الجارية مع حماتها، وفي يوم السبت الماضي عادت من الخارج مع زوجها البالغ من العمر 17 عاما يضحكان ويمرحان، ولكنها وجدت حماتها في انتظارها تفتعل المشكلات، ولكن الطفلة لم تحتمل وتشاجرت مع حماتها بالسكين، وعندما رأت الدماء تتناثر من رأسها قفزت من البلكونة في الدور الرابع فوقعت جثة هامدة، ولحق بها زوجها الذي لم يحتمل هو الآخر رؤية زوجته تموت.

قصة مأساوية بطلاها طفلين ضحايا زواج القصر، وهو ما يجرمه الدستور والقانون المصري، والذان ينصان على ضرورة حماية الأطفال من أي عنف واقع عليهم، وأحد أشكاله هو الزواج المبكر نظرا للمشكلات الصحية والنفسية الكبيرة، وكذلك عدم القدرة على حل المشكلات الحياتية.

قوانين حماية الأطفال من الزواج المبكر

بحسب بيان صادر عن المجلس القومي للمرأة، فإن هناك عقوبة واقعة على الوالدين الذين يقران زواج الأطفال، وفي تلك الحادثة، فإن الآباء شركاء في الجريمة نظرا لأن الزواج العرفي تم بمعرفة الأب والأم.

- نصت المادة ( 80) من دستور عام 2014، على التزام الدولة بحماية الطفل دون سن الثامنة عشرة عاما من جميع أشكال العنف والإساءة، وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري.

- تنص المادة 2 من قانون الطفل رقم  12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، على أن الطفل هو كل من لم يتجاوز الـ18 عاماً.

- تنص المادة (31 مكرراً) والمضافة عام 2008 للقانون 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية، على أنه "لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة".

- أصدر وزير العدل القرار رقم 6927 لسنة 2008 الذي ينص على أنه "لا يجوز مباشرة عقد الزواج أو المصادقة على زواج مالم يكن سن الزوجيين ثماني عشر سنة وقت العقد".

- تنص المادة 227 من قانون العقوبات، "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد علي ثلاثمائة جنيه كل من أبدي أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج أقوالا يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقا كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق ويعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد علي 500 جنيه كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون".

- يجرم قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010 بعض حالات زواج الأطفال باعتبارها صورة من صور الاستغلال الجنسي والاتجار في البشر عندما يقوم ولى أمر الطفلة بتسليمها لشخص  للزواج لفترة محددة مقابل مبلغ مالي، وهو ما يطلق عليه "زواج الصفقة".

وتنص المادة 2 من القانون على التالي: "يُعد مرتكباً لجريمة الاتجار بالبشر كل من يتعامل بأية صورة في شخص طبيعي بما في ذلك البيع أو العرض للبيع أو الشراء أو الوعد بهما أو الاستخدام أو النقل أو التسليم أو الإيواء أو الاستقبال أو التسلم سواء في داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنية – إذا تم ذلك بواسطة استعمال القوة أو العنف أو التهديد بهما، أو بواسطة الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو استغلال السلطة، أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة، أو الوعد بإعطاء أو تلقى مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول على موافقة شخص على الاتجار بشخص آخر له سيطرة عليه – وذلك كله – إذا كان التعامل بقصد الاستغلال أيا كانت صورة بما في ذلك الاستغلال في أعمال الدعارة وسائر أشكال الاستغلال الجنسي، واستغلال الأطفال في ذلك وفي المواد الإباحية أو السخرة أو الخدمة قسراً، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد، أو التسول، أو استئصال الأعضاء أو الأنسجة البشرية، أو جزء منها".