كتب: منة الصياد -
04:49 ص | الخميس 12 نوفمبر 2020
أمور عدة تأتي في موضع خلافات بين عدد كبير من علماء وفقهاء الدين، حول التعامل بين الرجل والمرأة الأجنبية، في عدة أمور حياتية، منها المصافحة والسلام بالأيدي بينهما، وهل تنقض تلك الطريقة وضوء الرجل أم لا؟، وكذلك حكم جواز نظر الرجل إلى السيدة التي لا تحل له شرعًا.
ووفقًا لما أوردته دار الإفتاء المصرية، فقد أجاز الحنابلة والحنفية مصافحة السيدة العجوز التي لا تُشتهى، بينما يرى العلماء حرمة ذلك ورفضه شرعًا، فيما ترى جماعة أخرى من العلماء والفقهاء جواز الأمر، وذلك لما ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، صافح النساء لمَّا امتنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن مصافحتهن عند مبايعتهن له، فيكون الامتناع عن المصافحة من خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا حرج في تقليد هذا الرأي عند الحاجة.
أما في أمر الخلاف حول انتقاض الوضوء عند المصافحة، فيرى أبو حنيفة أن اللمس بنفسه لا ينقض ولو كان بشهوة، فيما يرى الشافعي أنها تنقض الوضوء ولو من غير شهوة، ويأتي الإمام مالك بفصل القول في هذا الأمر، قائلًا، ما إذا كان اللمس بشهوة فينقض أو من غير شهوة فلا ينقض، وعليه: فمن ابتلي بشيء من ذلك فله أن يقلد الأيسر له، وإن كان الخروج من الخلاف مستحبًّا.
وفي أمر نظر الرجل للمرأة التي لا تحل له، هناك العديد من الخلافات أيضًا، لكن يأتي المعتمد من مذاهب الفقهاء حول جواز النظر إلى الوجه والكفين، وزاد أبو حنيفة القدمين، فيما لا يجوز النظر إلى ما سوى ذلك إلا للضرورة كالحاجة العلاجية ونحوها من الأمور الأخرى.