رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

الإفتاء توضح حكم من أخذ شبكة زوجته: يدفع لها أجرة

كتب: آية المليجى -

07:12 ص | الثلاثاء 10 نوفمبر 2020

الشبكة

أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد إليها عن حكم من أخذ شبكة زوجته، بحجة أنه اشتراها من مال والده فهل هذا من حقه.

وفي الفتوى التي حملت رقم 4861، جاء رد أمانة الفتوى أنه إذا كان الحال كما ورد بالسؤال فإن كان زوج ابنتك أخذ شبكة بنتك من غير استئذانها فهو آثم، لأخذه أموال غيره بلا حق وغصبها، قال سبحانه: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا﴾ [البقرة: 229].

ويجب عليه إعادتها لها ذهبًا مساويًا لما أخذ، ويجب عليه أن يدفع لها أجرة مثل ما لو كان قد استأجرها منها للبس مباح طوال المدة من زمن أخذها لإرجاعها، إلا أن تعفو هي عن شيء من ذلك.

فإن كان أخذها بعلمها على أنها قرض، ثم ادعى عدم أحقيتها فيها لكونها من مال والده -كما يزعم- أو أخذها بسيف الحياء، فلا يحل له ذلك، ويجب إرجاعها لها، ويأثم في تأخيرها عليها.

وأما إن كان قد أخذها بموافقتها متبرعة بها له راضية بذلك نفسها، فلا حرج عليه ولا عليها في ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ [النساء: 4].