رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

هل يجوز للمرأة وضع البويضة المخصبة داخل الرحم عقب وفاة الزوج؟

كتب: آية المليجى -

09:13 ص | الثلاثاء 18 أغسطس 2020

الحمل

ردت دار الإفتاء، عن حكم وضع المرأة بويضة المخصبة داخل رحمها، عقب وفاة زوجها.

وفي الفتوى التي حملت رقم 3556، أوضحت الإفتاء، أن وضع ماء الزوج في رحم زوجته بعد وفاته حرام شرعًا، لأنها لم تصبح امرأة المتوفى، وإنما صارت أجنبية عنه بالوفاة إذ الموت قطع الصلة بينهما.

وأجمع الفقهاء المعاصرون أثناء بحث هذه المسألة -تأجير الأرحام- في إحدى ندوات المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية على حرمتها.

وفي واقعة السؤال وبناءً على ما سبق: فإنه لا يجوز شرعًا وضع البويضة المخصبة من الزوج بعد وفاته في رحم زوجته المتوفى عنها، لانقضاء العلاقة الزوجية بالوفاة.

كما أنه لا يجوز شرعًا، أن تستثبت الزوجة في رحمها بويضة من امرأة أخرى مخصبة، سواء كانت مخصبة من زوجها أو من غيره، وسواء كانت صاحبة البويضة امرأة أجنبية أو ضرَّة تشترك معها في الزوج نفسه، وقد صدر قرار مجمع البحوث الإسلامية رقم (1) بجلسته بتاريخ 29 /3/ 2001م بتحريم تأجير الأرحام مطلقًا.