رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

علاقات و مجتمع

"المدهوش ما يتحسبش".. شروط وقوع الطلاق وفقا لقانون الأحوال الشخصية

كتب: منى السعيد -

11:49 م | الأحد 16 فبراير 2020

شروط وقوع الطلاق في الأحوال الشخصية

يتساءل الكثيرون عن قوانين الأحوال المدنية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالطلاق، وفقًا للشريعة الإسلامية والقانون.

وتستعرض "الوطن" شروط وقوع الطلاق وفقًا لقانون الأحوال الشخصية، حسبما صرحت به نسمة خطاب المحامية الحقوقية والمختصة بالشأن الأسري..

شروط وقوع الطلاق

الطلاق هو لفظ صريح يقوم بفسخ الرابط الزوجي بين شخصين، وهناك شروط لتحقيق هذا منها..  

- أن يكون المطلق عاقلا لا يعاني من أي مشكلات عقلية أو تؤثر على اتزانه.

- المطلق هو شخص بالغ.

- لا يقع طلاق المدهوش الذي تعرض إلى صدمة.

- الزوج الذي على فراش الموت وطلق زوجته، فإن مات وهي في عدته أمكن لها أن ترثه رغم وقوع الطلاق.

لا يقع الطلاق إلا من الزوج بنفسه، فلا يجوز توكيل أخيه أو أولاده، ويمكن للمرأة طلاق نفسها إذا كانت "العصمة بيدها" وهي وكالة من الزوج بتطليق نفسها في حالة رغبتها.

كما أن المادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، لا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".

بمعنى أن الزوج الذي طلق زوجته رجعيًا، فيجب إعلامها بالمراجعة بأوراق رسمية، خلال 60 يومًا للمرأة التي تحيض، و90 يومًا لمن عدتها تحسب بالأشهر، وإذا كانت المرأة حامل، فإن عدتها تنقضي بوضعها الطفل.

ويمكن للزوجة أن تطلب الطلاق للضرر في الحالات الآتية...

تعدي الزوج عليها بالضرب والإهانة.

التشهير بالزوجة بادعاءات وافتراءات كاذبة.

إفشاء الأسرار الزوجية.

تحريض الزوجة على ارتكاب كبائر أو محرمات شرعية وقانونية.