رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

ما حكم عزل الرجل عن زوجته خشية الإنجاب دون رضاها؟

كتب: الوطن -

06:44 ص | الأربعاء 07 أغسطس 2019

دار الإفتاء المصرية

أجابت دار الإفتاء المصرية حول جواز اتباع الرجل طريقة العزل عن زوجته خشية الإنجاب، دون موافقتها أو رضاها.

وفي الفتوى التي حملت رقم "4281"، أجاب الشيخ عبداللطيف عبدالغني حمزة، أنه لم يرد نص صريح في القرآن الكريم يحرم من إقلال النسل أو منعه، وإنما جاء فيه ما جعل المحافظة على النسل من المقاصد الضرورية للأحكام الشرعية.

وورد في الأحاديث الشريفة ما يجيز العزل عن النساء (يقذف الرجل ماءه خارج مكان التناسل من زوجته بعد كمال اتصالهما جنسيا وقبل تمامه)، وروى سيدنا جابر رضي الله عنه قال: "كنا نعزل على عهد النَّبى صلى الله عليه وآله وسلم والقرآن ينزل" رواه البخاري.

ويكاد فقهاء المذاهب يتفقون على أن العزل -أي محاولة منع التقاء منيّ الزوج ببويضة الزوجة- مباح في حالة اتفاق الزوجين على ذلك، ولا يجوز لأحدهما دون موافقة الآخر، والدليل على هذه الإباحة ما جاء في كتب السنة من: "أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعزلون عن نسائهم وجواريهم في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن ذلك بلغه ولم ينه عنه".

وإذ كان ذلك كانت إباحة العزل الذي كان معمولًا به وجائزًا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في كتب السنة، لكن ذلك مشروط بموافقة الزوجين على ذلك، ولا يجوز لأحدهما دون موافقة الآخر، أما إذا قصد منه منع الحمل فإن ذلك يتنافى مع دعوة الإسلام ومقاصده في المحافظة على النسل، وبما أن العزل في حادثة السؤال قد تم بدون رضا الزوجة فلا يحل لزوجها هذا العزل، ويعد آثمًا بذلك، ولا يجوز إلا بموافقة زوجته على ذلك، أي في حالة الاتفاق فقط كما ذكرنا.