رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

"الإفتاء" توضح حكم الاغتسال من الجنابة مع وضع لاصقة منع الحمل

كتب: يسرا محمود -

04:02 ص | الإثنين 27 مايو 2019

صورة تعبيرية

تتجدد تساؤلات النساء، في شهر رمضان، عن الحكم الفقهي في الاغتسال من الجنابة أو الحيض، لبدء الصوم والصلاة، مع وضع لاصقة لمنع الحمل.

وأوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، الحكم الشرعي في تلك المسألة، في الفتوى رقم 433، بالموقع الإلكتروني لدار الإفتاء المصرية، بأنه لا حرج من استعمال وسائل منع الحمل، وعلى رأسها اللاصقة خلال الاغتسال.

وأضاف"جمعة"، أن "اللاصقة" تندرج تحت بند الأعذار الطبية، الذي يُرفَع فيه الحرج عن مستخدميها في نزعها خلال الاغتسال أو الوضوء، وتعامل "اللاصقة" كـ"الجبيرة"، من حيث جواز المسح عليها، أو عدم لمسها.