رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

الإفتاء توضح حكم العلاقة الزوجية حال إسلام الزوجة وبقاء الزوج على ملته

كتب: آية أشرف -

07:10 م | الجمعة 28 يونيو 2019

حكم الدين في العلاقة الزوجية إذا إسلمت الزوجة وبقى زوجها على غير الإسلام

أعادت دار الإفتاء المصرية، نشر فتواها، عن حكم الدين في إسلام الزوجة، وبقاء زوجها على غير دين الإسلام، وذلك عبر حسابها الرسمي الإليكتروني. 

وكان أحد الأشخاص، قد أرسل سؤالا إلى الدار، تضمن الآتي: "إذا أسلمت الزوجة دون زوجها، فهل يستمر نكاحهما بعد إسلامها، أم بمجرد إسلامها تحصل الفُرْقَة بينها وبين زوجها؟".

وردت أمانة الفتوى، موضحة أنه بإسلام الزوجة يحرم عليها تسليم نفسها لزوجها غير المسلم؛ لقول الله تعالى: ﴿لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾ [الممتحنة: 10]. 

وأضافت: "لا تحصل الفرقة بينهما حتى ترفع أمرها إلى القاضي ليقوم بإبلاغ الزوج؛ فيعرض عليه الإسلام، أو تعرضه عليه بنفسها، ويستحب لها في سبيل ذلك أن تحسن له القول وأن يكون ذلك بالحكمة: فلو أسلم استمرت الزوجية بموجب العقد القديم، ولو أبى الإسلام حكم القاضي بالفرقة بينهما، وهي فرقة طلاق بائن، وتبدأ العدة من تاريخ حكم القاضي بالطلاق".