رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

علاقات و مجتمع

تعرف على عقوبة ختان الإناث وفقا للقانون.. والسجن المشدد في حالتين فقط

كتب: هبة أمين -

05:02 م | السبت 15 يونيو 2019

المجلس القومي للمرأة - أرشيفية

في الوقت الذي تنظم فيه اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، قوافل للتوعية بخطورة هذه الجريمة، إحياءً لليوم الوطني لمناهضة ختان الإناث، والذي يوافق 14 يونيو من كل عام وهو اليوم الذي توفت فيه الطفلة بدور ضحية جريمة الختان، أطلق  المجلس القومى للمرأة حملة "بدور"، لمكافحة هذه الظاهرة.

كان مجلس النواب قد غلّظ عقوبة ختان الإناث، في جلسته التي عقدت يوم 31 أغسطس 2016، بالموافقة النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات ومشروع قانون مقدم من النائبة نادية هنري وآخرين بشأن تغليظ عقوبة من يقوم بختان الإناث.

ووفقًا للقانون يعتبر ختان الإناث، هو "إزالة أي من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبي".

وعاقب القانون من يقوم بختان الإناث بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تتجاوز 7 سنوات، كما تضمن القانون إضافة رقم (242) مكرر، "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها على النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكررا من القانون".

كما عاقب القانون بالسجن المشدد إذا ترتب على الختان، عاهة مستديمة أو أفضى للموت.