رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

علاقات و مجتمع

"القومي للمرأة": 30% من النساء يحرمن من الميراث

كتب: سهاد الخضري -

03:07 م | الثلاثاء 28 مايو 2019

أيرين بقطر

قالت كريمة البدري عضو المجلس القومي للمرأة، إن حرمان المرأة من الميراث لا يشكل ظاهرة ولكنه موجود بالفعل، فنحن في مجتمع صناعى، فالورشة مثلا يعمل بها الرجال، وعند توزيع الميراث يرفضون توريث المرأة بدعوى أنها لم تتعب في الورشة.

وأضافت البدري قائلة: "نتلقى شكاوى من هذا النوع بمكتب شكاوى المرأة بفرع دمياط، ونحاول جاهدين التحاور مع الطرف الآخر لإقناعهم، فضلا عن ندوات التوعية الدينية بحق المرأة في الميراث، وذلك بالاشتراك مع الأزهر والأوقاف حيث نعمل على توعية المجتمع المحيط بأحقية المرأة في الميراث باعتباره تقسيما إلهيا لا يجوز العدول عنه فهو حد من حدود الله لا يجوز لأحد التدخل فيه فلا أحد يعلم أين الخير".

ووفقا للبدري فنحو 30% من النساء في دمياط يحرمن من الميراث وذلك وفقا لما يورد إلينا من شكاوى، حيث يوجد وعى لدى بعض الأسر ونعتبر حرمان المرأة من الميراث نوعا من أنواع العنف، مشيرة إلى انخفاض الاستجابة لدى الطرف الآخر رغم تنظيمنا ندوات للتوعية بأهمية حصول المرأة على حقها لكن لا نجد منهم أي استجابة حتى لو تظاهر الرجل أمامنا بالاقتناع بأنه يرفض تسليم السيدة حقها.

وتستطرد البدرى قائلة: "التشريع الذي أقره الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الشأن هو مشروع قانون سبق وتقدمنا به ولكن بعد تطبيقه لم يختلف الوضع، فالممتنع ممتنع حتى لو أقنعك بتطبيق القانون فهو مخالف له.

ووجهت البدرى رسالتها لرجال الدين قائلة: "عليكم بتكثيف دوركم في الصلوات أو بإقامة الندوات لحث الرجل على منح المرأة حقها كما شرعه الله سواء كانت شقيقته أو ابنته أو أمه حيث يعد ذلك أقصر طريق لحل الأزمة".

وفي المقابل تقول أيرين بقطر محامية مهتمة بملف المرأة، لـ"الوطن" إن القانون سابقا يعاقب على منع المرأة حقها في الميراث، واضطرت العديد من النساء إلى الرضوخ لعدم المطالبة بحقهن القانوني في الميراث، وذلك إلى جانب التحايل بالبيع الصورى للأبناء الذكور من الآباء لممتلكاتهم وحرمانهم لبناتهم من ميراثهم القانونى لذا لزم تدخل المشرع للحد من هذا الغبن البين الواقع على النساء، فضلا عن محاولة لحفظ حقهن لذا تم تعديل بعض أحكام قانون الميراث بإضافة مادة تحدد العقوبات الجنائية في حال الامتناع عن تسليم الميراث وذلك في القانون رقم 219 لسنة 2017م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 للمواريث حيث بات القانون ساريا من يوم 31 ديسمبر عام 2017 م وتنص المادة على "عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدا عن تسليم الورثة نصيبهم الشرعي في الميراث أو حجب سند يؤكد نصيبا لوارث أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين وتكون العقوبة في حال العودة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة ويجوز الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة في أى حالة تكون عليها الدعوة ولو بعد صدور الحكم ونرى هنا أن المادة نظمت ثلاث جرائم الأولى الامتناع عمدا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث رضاء أو قضاء نهائيا، الثانية حجب أى سند من شأنه أن يؤكد نصيبه والامتناع عن تسليم سند الملكية عند طلبه من أحد الورثة فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، وفي حالة العودة أي إعادة ارتكاب الجريمة من أى من الجرائم السابقة هنا تكون العقوبة مضاعفة وهى الحبس مدة لا تقل عن السنة وعقوبة الحبس هنا وجوبية.

ووفقا لـ"بقطر"، فحفاظا من المشرع على الروابط الأسرية في قضية الميراث فقد أباح الصلح في أى من مراحل القضية حتى ولو صدر حكم بات مع عدم الإخلال بحق المدعي في استلام ميراثه كاملا، إلا أنه يجب أن تشير أيضا إلى أحد الأمور الهامة أنه بالرغم أن قضية الميراث هي قضية عامة إلا أن الأقباط يواجهون ازدواجا في تطبيق الميراث، ما يؤدى لارتباك الأمر في كثير من الأحيان، لذا فتطبيق وتفعيل التشريع الجديد هو الأهم من صدوره فالكثير من القوانين لا تُفعَّل ولا تُطبَّق فعليا، فالتطبيق هو الأهم وذلك تحقيقا للغرض الذى صدر من أجله القانون لذا نرى أن المادة المشار إليها كان يجب إضافة لها عند ثبوت تحايل أو وجود لأى بيع صورى من الأصل لأحد الفروع وذلك منعا للتحايل على توزيع عادل وشرعى للميراث والشرع والدين والقانون.

وأضافت بقطر قائلة بالرغم من صدور دستور 2014 الذى نص على الاحتكام للشرائع السماوية لغير المسلمين في الأحوال الشخصية إلا أنه عند تطبيق ذلك يحدث اختلاف في التطبيق فيطبق القانون المدني في الميراث على الكافة، فتطبق قواعد الميراث في الشريعة الإسلامية على المسيحيين إلا أن البعض بعد أن يحتكم للقانون المدني ويصدر إعلام الوراثة لا يقوم بتطبيقه في الواقع، حيث إن الشريعة المسيحية قد تساوى بين الرجل والمرأة في الميراث فعند الاحتكام إلى الكنيسة فأنها تطبق المساواة بين الرجل والمرأة وهنا نطالب بتعديل القانون حيث يحتكم أفراد الشريعة المسيحية لشريعتهم التي فرضت قواعد الميراث وفصلتها وبهذا نمنع ازدواج التطبيق لقواعد الميراث عند المسيحيين ويصبح مبدأ واحدا لهم هو الذى نحتكم فيه لرأى الكنيسة القبطية وهو المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث منعا للتشتت والازدواجية.