رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

"الإفتاء" توضح حكم خلع المرأة للحجاب إذا تعرضت للأذى

كتب: الوطن -

10:28 م | الإثنين 01 أكتوبر 2018

الإفتاء توضح حكم خلع المرأة للحجاب إذا تعرضت للأذى والاعتداء

أوردت سيدة سؤالا عبر دار الإفتاء المصرية عرضت، خلاله، مشكلتها التي تتعرض إليها حيث كونها امرأة محجبة وتعمل أستاذا في إحدى الجامعات في بلد غير مسلم، وفوجئت بأن الطلاب يعترضون على حجابها ويعملون على إثارة الضجيج لمنعها من مزاولة عملها، لذلك عرضت سؤالها على إمكانية خلع الحجاب تجنبًا للمشاكل التي تتعرض إليها.

وفي الفتوى، التي حملت رقم "4050"، أجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي، بأن الحجاب فرض عين على المرأة المسلمة البالغة؛ حيث قال الله تعالى: (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن﴾.

وتابعت دار الإفتاء أنه لا يجوز خلع الحجاب وكشف ما يستره من بدن المرأة أمام الأجانب إلا في حالة الضرورة أو الحاجة التي تنزل منزلته، مثل حالة التداوي والشهادة، لأن الضرورات تبيح المحظورات، والحاجة تنزل منزلة الضرورة؛ عامة كانت أو خاصة.

وعن سؤال السيدة، ذكرت دار الإفتاء بأن الأمر إذا كان قاصرًا على بعض المضايقات من الطلبة مما يمكن التغلب عليه باللباقة وحسن الأسلوب ودماثة الخلق فلا يجوز لك خلع الحجاب حينئذ، أما إن تطور الحال حتى وصل إلى الاعتداء الذي لا يمكن دفعه أو فقدان الوظيفة، ولا يوجد مورد آخر للتعيش غيرها وفي هذا المكان بخصوصه، فمن الممكن أن يتم خلع الحجاب في أضيق نطاق ممكن، وأقل وقت ممكن، مع الإلتزام بستر المستطاع من الجسد، لأن الضرورة تقدر بقدرها.