رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

"الإفتاء" توضح حكم إرضاع السيدة طفلها أمام شقيقها

كتب: آية أشرف -

12:24 م | الإثنين 03 سبتمبر 2018

الرضاعة

أرسلت إحدى السيدات سؤالًا لدار الإفتاء، عبر الموقع الرسمي، تستفسر فيه عن حكم كشف الثدي أمام شقيقها أثناء الرضاعة: "أرجو إفادتنا عن عورة البنت بالنسبة لأخيها الشقيق، وهل يجوز لها إرضاع صغيرها أمامه أم لا؟". 

وأكد الشيخ حسونة النواوي، أنه يجوز للمرأة أن تَظهَرَ أمام محارمها بزينتها الخفية؛ كزينة الأذن والشعر والعنق والصدر والساق، عدا ذلك من مثل الظهر والبطن والسوءتين والفخذين فلا يجوز إبداؤه لامرأة أو لرجلٍ إلا للزوج".

وأكد: "لا مانع شرعًا من إرضاع الطفل الصغير أمام أخيها الشقيق مع تغطية منطقة الإرضاع".