رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

علاقات و مجتمع

"أهل بنتي طاهروها من ورايا".. كيف تثبتين وقوع جريمة الختان؟

كتب: دعاء الجندي -

10:34 م | الأربعاء 29 أغسطس 2018

صورة أرشيفية

رغم الجهود المبذولة لمواجهة "ختان الإناث"، الذي لا يزال عبئا اجتماعيا في العديد من البلدان العربية والإفريقية، يلجأ البعض من أصحاب المعتقدات الثقافية الخاطئة لتلك العادة القبيحة، فأرقام مَهولة من النساء العربيات والإفريقيات قد يتعرضن لقطع أو تشويه أجزاء من أعضائهن التناسلية في إطار "الختان"، رغم الحرمّة الدينية التي أقرتها دار الإفتاء المصرية وأيدها القانون.

تتهم "س.ر" الأم لطفلة 11 عاما، أهل زوجها بخداعها وإجراء عملية "ختان" لطفلتها دون معرفتها، قائلة: "لو أهل جوزك طلبوا منك بنتك اللي عندها 11 سنة تروح تحضر معاهم فرح وجوزك راح يوديها وفجأوكى إنهم خدوها عند دكتورة وعملولها ختان لأنك كنتي معترضة وجوزك سمع كلامهم وعملوا للبنت العملية تتصرفي إزاي".

وتضيف في تدوينة تناقلها نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "شكل بنتي وهي داخلة علي شفايفها مزرقة وشها أصفر كركم وعمالة تعيط ومش راضية تأكل ولا تشرب عصير حتى وبنتي تعتبر آنسة ودي بكريتي وتعتبر أختى والبنت عمالة تبصلي وتعيط وكل ما أبوها يدخل الأوضة تخبي دماغها تحت المخدة".

الدكتور عمرو كمال استشاري الجراحة العامة، قال إن أولى خطوات إثبات عملية الختان (المجرمة) هي زيارة أقرب مستشفى حكومي لإثبات حالة الطفلة واستصدار تقرير طبي بوقوع العملية من عدمها، وحالة عدمها على الأم مطالبة الطبيب المعروضة عليه الحالة بكتابة تقرير مفصل مختوم من المستشفى بحالة الطفلة، والتوجه إلى قسم الشرطة لعمل محضر.

ويوضح كمال لـ"هن"، أن إثبات حالة الختان يكون منذ اللحظات الأولى لوقوع العملية وحتى أسبوع أو 10 أيام من العملية، مشيرًا إلى أن السرعة مطلوبة في ذلك الوقت، إضافة إلى أنه حال تغاضي الأم عن الجريمة يجب توقيع الكشف الطبي على الطفلة في كل الأحوال للاطمئنان على حالتها الصحية إضافة إلى التأكد من عدم وجود نزيف.

نحو 200 مليون امرأة تشُوّه أعضاؤهن التناسلية عبر العالم في إطار عملية تعرف بـ"ختان الإناث"، تستند الظاهرة التي تشكل انتهاكا حقيقيا لحقوق المرأة إلى خلفيات ثقافية ودينية تزعم أن الختان يبعد المرأة عن الذروة الجنسية المفرطة، حسبما ذكرت منظمة "يونيسيف"، في آخر إحصاءاتها بشأن الختان.

وتنتشر هذه الظاهرة في عدة دول بشمال وغرب ووسط إفريقيا، فضلاً عن بعض الدول الإسلامية كاليمن والعراق وأندونيسيا.

وحسب إحصائيات صادرة عن اليونسيف تخص نسبة الفتيات والنساء في الفترة العمرية ما بين 15 و 49 اللائي تعرضن لتشويه أعضائهن التناسلية (تستخدم منظمة الصحة العالمية IOM عبارة تشويه الأعضاء)، حتى حدود 2015، فالصومال (عضو بجامعة الدول العربية) يتربع على العرش العالمي بنسبة تصل إلى 98 بالمئة، تليها على المستوى العربي مصر والسودان بـ87 بالمئة لكلا منهما، وموريتانيا بـ69 بالمئة. غير أن اليونسيف استنتجت في أرقام أخرى تخص الفتيات أقل من 15 عاما، أن الظاهرة تتراجع في الدول العربية المعنية بها.

وفي ذات السياق يؤكد مايكل رؤوف المحامي، أنه حالة اكتشاف الأم إجراء عملية ختان لطفلتها عليها التوجه فورا لأقرب مركز شرطي وتوجيه اتهام رسمي في محضر للأشخاص المعتدين على الطفلة بأسمائهم وصفتهم الأسرية ومن ثم تحول الطفلة إلى المستشفى لإرفاق تقريرا طبيا مبدئيا بحالة الطفلة.

ويضيف رؤوف لـ"هن"، أن إرفاق التقرير الطبي يثبت حق الطفلة بجانب شهادة الأم والطفلة، إضافة إلى أنه على الأم طمأنة الطفلة ومحاولة ذكر تفاصيل الواقعة والطبيب الذي أجرى العملية لتعزيز موقفها في المحضر، موضحًا أن نص المادة 242 مكرر من قانون العقوبات، ينص على توجيه اتهامات وأحكام رادعة للطبيب الذي يجري تلك العملية، وولي الأمر الذي يقوم باصطحاب بناته، بعاقبه بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات، ولا تجاوز 7 سنوات كل من أجرى ختانا لأنثى، ويقصد بختان الأنثى في حكم هذه المادة، إزالة لجزء أو كل لعضو تناسلي للأنثى دون مبرر طبي، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهة مستديمة، أو إذا أفضى ذلك الفعل إلى الموت.

ويتابع أن المادة الثانية، تضمنت إضافة نص برقم 242 مكرر "أ" إلى قانون العقوبات بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تجاوز ثلاث سنوات، كل من قدم أنثى وتم ختانها على النحو المشار إليه بالمادة "242" مكرر من هذا القانون، كما اقتضى بسجن الطبيب الذي يجري عملية الختان مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تجاوز سنتين، أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز 5 آلاف جنيه، طبقا للمادتين "241" و"242" من قانون العقوبات.

وكانت دار الإفتاء المصرية، أكدت أن قضية ختان الإناث ليست قضية دينية تعبدية في أصلها، ولكنها قضية ترجع إلى العادات والتقاليد والموروثات الشعبية، خاصة وأن موضوع الختان قد تغير وأصبحت له مضار كثيرة جسدية ونفسية؛ مما يستوجب معه القول بحرمته والاتفاق على ذلك، دون تفرق للكلمة واختلافٍ لا مبرر له.

جاء ذلك في معرض رد دار الإفتاء على عدد من الفتاوى التي أطلقها غير المتخصصين، والتي تقول بوجوب ختان الإناث، وتدعو إليه، حيث أكدت الدار أن حديث أم عطية الخاص بختان الإناث ضعيف جدًّا، ولم يرد به سند صحيح في السنة النبوية.  

وأوضحت دار الإفتاء أن عادة الختان عرفتها بعض القبائل العربية نظرًا لظروف معينة قد تغيرت الآن، وقد تبين أضرارها الطبية والنفسية بإجماع الأطباء والعلماء، مشيرة إلى أن الدليل على أن الختان ليس أمرًا مفروضًا على المرأة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يختن بناته رضي الله عنهن.  

وحذَّرت دار الإفتاء من الانجرار وراء تلك الدعوات التي تصدر من غير المتخصصين لا شرعيًّا ولا طبيًّا، والتي تدعو إلى الختان وتجعله فرضًا تعبديًّا، مؤكدة أن تحريم ختان الإناث في هذا العصر هو القول الصواب الذي يتفق مع مقاصد الشرع ومصالح الخلق، وبالتالي فإن محاربة هذه العادة هو تطبيق أمين لمراد الله تعالى في خلقه، وبالإضافة إلى أن ممارسة هذه العادة مخالفة للشريعة الإسلامية فهي مخالفة كذلك للقانون، والسعي في القضاء عليها نوع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة والسكان، ممثلة فى المجلس القومى للسكان، أعلنت تراجع نسب انتشار ختان الإناث من 74% وسط الفئة العمرية من 15- 17 سنة عام 2008 إلى 61% عام 2014، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمى للقضاء على ختان الإناث.