رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

علاقات و مجتمع

أنواع الطلاق فى الإسلام

كتب: الوطن -

11:45 ص | الثلاثاء 31 يوليو 2018

الطلاق

تختلف أنواع الطلاق وأحكامه فى الشريعة الإسلامية، حيث يحقّ للزوج أن يطلق زوجته طلقتين رجعيتين، أى أنّه بعد انتهاء عِدة الطلاق التى حددّتها الشريعة الإسلامية وهى ثلاثة قروء، يجوز للزوج أن يُرجع زوجته المطلقة إلى عصمته، ويكون هذا الحكم على غير المرأة الحامل، أمّا المرأة الحامل فإن عدّتها تنتهى عند وضع مولودها.

الطلاق الرجعى

حيث يمكن للزوج أن يرّد زوجته، ويسمى الطلقة الأولى، وفى حال انقضاء ثلاثة قروء، ولم يعِدها فإنّ الطلاق دخل فى حكم البائن بينونة صغرى، وخلال عدّة الطلاق الرجعى إذا مات أحد الزوجين ورثه الآخر طالما عدة الطلاق لم تنقضِ، وتكون النفقة فى هذه الفترة واجبة على الزوج، وفى حال وقوع طلقتين أخريين تنتهى الرابطة الزوجية نهائياً، ورجوع الزوجين لبعضهما لا يمحو أثر الطلقة الواقعة، وتقضى عدتها فى بيت الزوجية.

الطلاق البائن بينونة صغرى

هو أن يرمى الزوج على زوجته يمين الطلاق لمرّة واحدة أو مرتين أى دون الثلاث طلقات، ويدخل الطلاق ضمن حكم البينونة الصغرى فى حال عدم مراجعتها خلال العدة، وفى حال نطق الزوج بالطلاق ثلاث مرات أو قال لزوجته: أنت طالق بالثلاثة، وكان ذلك فى نفس المكان والوقت، فإنّ ذلك يُحتسب بمثابة طلقة واحدة فقط.

الطلاق البائن بينونة كبرى

يفسخ هذا النوع من الطلاق الرابطة الزوجية نهائياً، ويزيلها، ولا يحلّ للزوج أن يسترجع زوجته التى طلقها ثلاثاً إلى عصمته إلا فى حال أن تتزوج من رجل آخر دون اتفاق، لأن ذلك يدخل فى نطاق الحرام، وقد وصف رسول الله من يتزوّج بامرأة ثم يطلقها ليحللّها لمطلقها الأول بالتيس المستعار.

طلاق القاضى

هو أن يقوم القاضى الشرعى بتطليق الزوجة التى غاب عنها زوجها ولا يُعرف مصيره، مثل أن يسافر دون أن تعلم عنه أى معلومات لفترة طويلة، أو يكون أسيراً، أو مختطفاً، أو مفقوداً فى حرب، أو أن يكون الزوج قد ترك أسرته وزوجته هجراناً دون أىّ اتفاق مسبق بينهما.

الخلع

هو أحد أنواع الطلاق، وهو افتداء الزوجة نفسها بالمال، أى أن يكون ذلك بموجب اتفاقية يبرمها الزوجان، وتتضمّن شرطاً بأن تحصل الزوجة على الطلاق مقابل دفع مبلغ من المال للزوج، وتنتهى على أثرها الرابطة الزوجية، ويكون هذا النوع من الزواج بمثابة تنازل الزوجة عن جزء من حقها فى مهرها المسجّل فى عقد الزواج، وجاء هذا النوع من الطلاق فى الشريعة الإسلامية إنقاذاً للمرأة المظلومة، لتتخلّص من كدر الحياة التى لا تطيقها مع زوجها.

الكلمات الدالة