كتب: آية أشرف -
08:21 م | الخميس 19 يوليو 2018
أرسل أحد الأشخاص سؤالًا لدار الإفتاء عبر موقعها الرسمي الإليكتروني، تضمن الآتي: "هل يجوز الزواج من ابنة الزوجة عقب الطلاق؟".
ومن جانبه أكدت "الإفتاء" أنه لا يحل للرجل الزواج من ابنة زوجته إذا طلَّقها بعد الدخول بها، فإن لم يكن قد دخل بها فلا بأس في الزواج بابنتها، مستندين لقوله تعالى بسورة النساء: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ﴾، ثم قال تعالى في نفس الآية: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾