رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

"الإفتاء" توضح حكم زواج الرجل ببنت أخت زوجته

كتب: آية أشرف -

12:41 ص | الأربعاء 18 يوليو 2018

نكاح الرجل لزوجته وبنت أختها

أرسل أحد الأشخاص سؤالًا لدار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، وتضمن السؤال ما يلي: "رجل متزوج بزوجة ويريد التزوج ببنت أخت هذه الزوجة التي لا تزال على عصمته إلى الآن، وزوجته هذه موافقة على هذا الزواج، فما الحكم الشرعي في هذا الموضوع؟".  

من جانبها أكدت "الإفتاء" أنه يُحرم على السائل الزواج ببنت أخت زوجته المذكورة ما دامت الزوجية قائمةً بينه وزوجته؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا» رواه أحمد. ولا اعتبار هنا لرضا الزوجة؛ لأن الرضا لا يُحِل ما حرم الله ورسوله.

الكلمات الدالة