رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

ما حكم الشرع في المرأة التي تساوم زوجها ماديا قبل معاشرتها؟.. "الإفتاء" تجيب

كتب: آية أشرف -

12:40 ص | الأربعاء 18 يوليو 2018

امتناع الزوجة عم زوجها

أرسل أحد الأزواج سؤالًا لدار الإفتاء المصرية، من خلال موقعها الرسمي، تضمن الآتي: "هل يجوز أن تمتنع المرأة عن زوجها وتساومه ماديا على ذلك، مع قيام زوجها بكافة واجباته المادية والاجتماعية تجاهها؟".

من جانبه أجاب فضيلة الشيخ على جمعة، ان ما تفعله هذه المرأة من امتناعها عن زوجها ومساومته ماديًّا على ذلك حرامٌ شرعًا، وهي متعرضةٌ بذلك لغضب الله تعالى، ويجب عليها شرعًا أن تقلع عن ذلك.

وأشار إلى أن عقد الزواج هو عقد على البُضع من جانب الزوجة في مقابل النفقة من جانب الزوج، فما دام الزوج قائمًا بالحقوق المادية من ملبسٍ ومطعمٍ ومسكنٍ فعلى المرأة واجبُ تسليم النفس، ولا يجوز لها المساومة في مقابل واجب.

وأضاف: "في دلالة أخرى: قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: (إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ)".