رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

"الإفتاء" توضح حكم الزواج من امرأة رضعت من والدة زوجها في الصغر

كتب: سعيد حجازي وعبدالوهاب عيسي -

01:33 م | الخميس 15 فبراير 2018

دار الإفتاء المصرية - صورة أرشيفية

تلقت دار الإفتاء سؤالا عن حكم تحريم الزواج بسبب الرضاعة وجاء نص السؤال كالتالي: تزوج رجل بامرأة، وبعد المعاشرة بسنين عَلِمَ بأن والدته قد أرضعت زوجته المذكورة مرةً واحدةً في غير سنِّ الرضاع -أي كان سنها سنتين ونصف فما فوق- وهي بنت عمته. والسؤال: هل يستمر في معاشرته لها أم لا؟.

وجاء رد الدار عبر موقعها الرسمي: المرأة لا تَحرُمُ على زوجها ما دام الرضاع بعد مُضِيِّ مدته، وهي سنتان على قول الصاحبين، وهو الأصح المفتى به، وسنتان ونصف عند أبي حنيفة. وهذا إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال.

الكلمات الدالة