رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

بالفيديو| "الإفتاء" توضح حكم زواج الرجل من أخت مرضعته

كتب: نور الحديدي -

01:26 م | الأحد 04 فبراير 2018

أمين دار الإفتاء المصرية

ذكر الدكتور أحمد ممدوح أمين دار الإفتاء المصرية، حكم الرجل الذي يريد الزواج من امرأة رضع أخواتها البنات من أمه، لكنها لم ترضع مثلهنّ من والدته، مضيفا أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب"، مشيرًا إلى أنه حديث صحيح ورد عن النبي "صل الله عليه وسلم".

وتابع أمين دار الإفتاء، من خلال فيديو على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، أن شرط الرضاعة التي يحرم فيها النسب، هو سن نشوز العظم ونمو اللحم؛ المعين بعامين من عمر الطفل، وأن يكون عدد مرات الرضاع 5 مرات معينة متفرقات، وليست مشبعات كما يقال لأنها لم ترد في كتب الفقة كلمة مشبعات.

وأضاف أمين الإفتاء، أنه إذا اجتمع الرضيع مع أخواته من الرضاعة على صدر واحد صارت أمه المرضعة وأبوه وفروع المرضعة وأصولها ويحرم عليه الزوج بها، ولكن البنت التي لم تجتمع معهم على نفس الثدي لا تأخذ تلك الأحكام ومن ثم يجوز له أن يتزوجها.

https://www.facebook.com/EgyptDarAlIfta/videos/1996684970361275/

الكلمات الدالة