رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

علاقات و مجتمع

بالصور| في حضور يسرا.. مناقشة "آليات مناهضة العنف ضد المرأة"

كتب: منى السداوي -

03:16 م | الإثنين 04 ديسمبر 2017

ندوة

عقدت منظمة المرأة العربية ندوة بعنوان "آليات مناهضة العنف ضد المرأة"، تزامنا وتضامنا وحملة 16 يوما الدولية لمناهضة العنف ضد المرأة.

وحضر الندوة عددا من البرلمانيات المصريات إلى جانب الفنانة الكبيرة يسرا، وكوكبة من الشخصيات العامة والإعلامية والقانونية والفنية.

وأشارت السفيرة ميرفت تلاوي، في كلمتها، إلى أن المنظمة تولي اهتماما خاصا بموضوع اللاجئين والنازحين من الدول العربية نتيجة النزاعات المسلحة، لافتة إلى مجهودات منظمة المرأة العربية في دعم المرأة اللاجئة وإدانة العنف الذي تتعرض له المرأة الفلسطينية تحت الاحتلال.

وعرضت التطور الحاصل في بعض الدول العربية في مجال مناهضة العنف ضد المرأة كالتالي :

الأردن:

إلغاء المادة التي جاءت لمنع افلات المعتدي في جرائم الاغتصاب من العقاب من خلال إلغاء الأحكام المُخففة التي كانت تمنح لمثل هذا النوع من الجرائم وبحيث يتم تطبيق العقوبة على المعتدي في جميع الحالات سواء تم تزويج المغتصب للمغتصبة أم لم يتم.

- كما تم تعديل على قانون كان يتيح العذر المخفف في ''جرائم الشرف'' ادخلت الحكومة الاردنية تعديلا على المادة 340 من قانون العقوبات كانت تتيح لمرتكبي جرائم القتل المرتبطة بقضايا "الدفاع عن الشرف" الحصول على احكام مخففة.

تونس:

- أصدرت قانون أساسي لمقاومة العنف ضد المرأة (تمت المصادقة عليه خلال مجلس وزاري في أغسطس 2016 وإصداره في أغسطس 2017، وسيدخل حيز التطبيق في 11 فبراير 2018). وحاليا بصدد صياغة النصوص الترتيبية لإنفاذه.

- تطبيقا لمقتضيات دستور الجمهورية الثانية لسنة 2014 الذي أقر مبدأ المساواة بين المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات وألزم الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة ودعمها وتطويرها واتخاذ كل التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضد المرأة (الفصلين 21 و46). وتجسيما للإستراتيجية الوطنية لمقاومة جميع أشكال العنف ضد المرأة عبر مراحل العمر.

المغرب:

- بادرت وزارة الأسرة و التضامن و المساواة و التنمية الاجتماعية بالمغرب إلى صياغة مشروع قانون لمحاربة العنف ضد النساء، ووضعه في مسار المصادقة والذي تتجسد أهم مضامينه في تحديد إطار مفاهيمي دقيق؛ وإحداث آليات للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف و حمايتهم ، وأخرى للتنسيق بين المتدخلين في مجال مناهضة العنف ضد النساء بالإضافة إلى التدابير الجزرية من قبيل تجريم أفعال عنف وتشديد العقوبات.

لبنان:

- تقدمت وزارة الدولة لشئون المرأة في لبنان بمشروع قانوني يرمي الي معاقبة جريمة التحرش الجنسي,أقر من قبل مجلس الوزراء بتاريخ 8 اذار 2017 وتم احالته الي مجلس النواب بتاريخ 21/3/2017.

- أقرار مشروع قانون لتعديل القانون رقم 293 (حماية المرأة وسائر أفراد الاسرة من العنف الأسري) من قبل مجلس الوزراء.

- الغاء المادة 522 من قانون العقوبات اللبناني المتعلق بزواج الفتاة المعتدي عليها بمرتكب احدي الجرائم الولردة في الفصل الأول (الاعتداء علي العرض)من الباب السابع من قانون العقوبات (في الجرائم المخلة بالاخلاق و الاداب العامة) من قبل مجلس النواب اللبناني.

- تقدمت وزارة الدولة لشؤون المرأة في لبنان من مجلس الوزراء بمشروع قانون يرمي الي الغاء المادة 505 المتعلقة بجرم مجامعة قاصر والمادة 517 النتعلقة بجرم اغواء فتاة بوعد الزواج وفض بكارتها.  وكما قدمت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية من مجلس النواب باقتراح قانون يرمي الي تعديل هذه المواد اضافة الي تعديل المادة 519 المتعلقة بجرم مداعبة قاصر او ملامسته بصورة منافية للحياء.

- تقدم النائب ايلي كيروز باقتراح قانون يرمي الي حماية الاطفال من التزويج المبكر الذي يشكل ظاهرة عالمية والي تحديد سن الزواج ب18 سنة للمرأة والرجل وعلي كل الاراضي اللبنانية.

الجزائر:

-يتم التكفل بالنساء ضحايا العنف علي المستوي مراكز وطنية لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف تحت وصاية وزارة التضامن الوطني والاسرة وقضايا المرأة .

- تضمن هذه المراكز الاستقبال والايواء والتكفل الطبي النفسي البيداغوجي لهذه الفئة واعادة ادماجهن في وسطهن العائلي وادماجهن وفق رغبتهن في ورشات خياطة وحلاقة وحرف تقليدية وكذا دروس محو الامية وادماجهن اجتماعيا و مهنيا من خلال مختلف التراتيب وبرامج التشغيل التي وضعتها الدولة.

-و يوجد ايضا الاستراتجية الوطنية لمحاربة العنف ضد المرأة ومخطط عملها المتعدد القطاعات التي تم اعدادها سنة 2007 وتجسيدها بالتنسيق مع مختلف المتدخلين المعنيين بقضايا المرأة.

مصر:

دستور مصر 2014

- أكد الدستور (المادة 11) على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة فى الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية كما نص على تجريم كافة صور التمييز والعنف الموجه ضد المرأة بالاضافة الى إنشاء آلية لمراقبة التمييز (مفوضية مكافحة التمييز).

- تنص المادة (98) من الدستور على تجريم كافة صور العبودية والإسترقاق والإتجار فى البشر وهو الأمر الذى من صورة زواج الفتيات القاصرات.      

تغليظ عقوبة ختان الاناث

-المادة 242 مكرر: مع مراعاة حكم المادة (61) من قانون العقوبات، ودون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز سبع سنين كل من قام بختان لأنثى.   

تغليظ عقوبة التحرش الجنسي والاغتصاب

-المادة 306  مكرر (أ)  من قانون العقوبات المصري: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل  عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

العنف ضد المرأة

-انتهجت الإستراتيجية منهجاً تشاركياً تكاملياً خلال مراحل الإعداد والتنفيذ، كما أعتمدت على مأسسة آليات التنسيق والتواصل بين جميع الأطراف المعنية من خلال عقد عدد (24) بروتوكولاً للتعاون ومذكرات التفاهم شملت عدة وزارات وهيئات. وتتضمن الاستراتيجية 4 محاور رئيسية (الوقاية – الحماية – التدخلات – الملاحقة القانونية).

 

تخلل الندوة إطلاق وعرض مشروعي المنظمة في إطار التمكين القانوني للمرأة وهما مشروع منظمة المرأة العربية "ألف-باء": حقوق المرأة في التشريعات العربية"  في مجال الحقوق المدنية .ومشروع حقوق المرأة الإنسانية :علامات مضيئة في أحكام القضاء العربي. 

تقوم فكرة  مشروع ألف باء  حقوق المرأة في التشريعات  العربية على إنشاء قاعدة بيانات الكترونية تتضمّن مجموعة واسعة ومرنة من الأسئلة المتداولة في مجالات قانونية معيّنة، كمجال الأحوال الشخصية وقوانين الأسرة، ومجال قوانين العمل والضمان الاجتماعي، ومجال الحقوق السياسية، وغيرها من المجالات التي يمكن أن ترد حولها أسئلة مفيدة لتوعية المرأة وتمكينها من الناحية القانونية.  وتجيب قاعدة البيانات على الأسئلة المطروحة، سؤلاً سؤال، بحسب كل مجال، وفي ضوء القوانين السائدة  في الدول العربية

 أما مشروع علامات مضيئة في أحكام القضاء العربي فهو مشروع نفذته المنظمة لتسليط الضوء على الأحكام والقرارات القضائية النوعية الصادرة في مجال  حماية حقوق  المرأة الانسانية  في الدول العربية وهي أحكام وقرارات قضائية  تأتي من منطلق  حقوق المرأة الانسانية ومبدأ المساواة وعدم  التمييز  ضدها .تم إصدار الطبعة الأولى من الدراسة  الاقليمية التحليلية  لنتائج المشروع  عام 2013.